تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
الله صلى الله عليه وآله فَإِنَّمَا كَانَ قُوتُهُ مِنَ الشَّعِيرِ ، وَحَلْوَاهُ مِنَ التَّمْرِ ، وَوَقُودُهُ مِنَ السَّعَفِ إِذَا وَجَدَهُ ، وَإِذَا أُصِبْتَ بِمُصِيبَةٍ فِي نَفْسِكَ أَوْ مَالِكَ أَوْ وُلْدِكَ ، فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وآله فَإِنَّ الْخَلَائِقَ لَمْ يُصَابُوا بِمِثْلِهِ قَطُّ ) « 1 » . 9 - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله : مَا لِي وَلِلدُّنْيَا إِنَّمَا مَثَلِي كَرَاكِبٍ رُفِعَتْ لَهُ شَجَرَةٌ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ ، فَقَالَ : تَحْتَهَا ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا « 2 » . 10 - رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عليه السلام - فِي وَصِيَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ - قَالَ : ( وَلَا مَالَ أَذْهَبُ لِلْفَاقَةِ مِنَ الرِّضَا بِالْقُوتِ وَمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى بُلْغَةِ الْكَفَافِ فَقَدِ انْتَظَمَ الرَّاحَةَ وَتَبَوَّأَ خَفْضَ الدَّعَةِ الْحِرْصُ دَاعٍ إِلَى التَّقَحُّمِ فِي الذُّنُوبِ ) « 3 » . 11 - عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام ( إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام إِنَّمَا مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الحَيَّةِ مَا أَلْيَنَ مَسَّهَا وَفِي جَوْفِهَا السَّمُّ النَّاقِعُ يَحْذَرُهَا الرَّجُلُ الْعَاقِلُ وَيَهْوِي إِلَيْهَا الصَّبِيُّ الْجَاهِلُ ) « 4 » . 12 - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : ( قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله : مَنْ أَصْبَحَ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ آمِناً فِي سَرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا خِيرَتْ لَهُ الدُّنْيَا ، - يَا ابْنَ جُعْشُمٍ - يَكْفِيكَ مِنْهَا مَا سَدَّ جَوْعَتَكَ وَوَارَى عَوْرَتَكَ ، فَإِنْ يَكُنْ بَيْتٌ يَكُنُّكَ فَذَاكَ ، وَإِنْ يَكُنْ دَابَّةٌ تَرْكَبُهَا فَبَخْ بَخْ وَإِلَّا فَالْخُبْزُ وَمَاءُ الْجَرَّةِ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ حِسَابٌ عَلَيْكَ أَوْ عَذَابٌ ) « 5 » . 13 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ : ( الزُّهْدُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ « 6 » وَمَنْ لَمْ يَأْسَ عَلَى الْمَاضِي وَلَمْ يَفْرَحْ بِالْآتِي فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الزُّهْدَ بِطَرَفَيْهِ ) « 7 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 14 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 17 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 18 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 17 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 18 . ( 6 ) سورة الحديد ، آية : 23 . ( 7 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 19 .