أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وجوب الأمر والنهي :
1 - المعروف ما أمر به الله تعالى ، والمنكر ما نهى عنه سواءٌ عرف بهما فاعلهما أو جهل . فلو عرفهما أمره ونهاه « 1 » ، ولو جهلهما أرشده .
2 - وإذا كان المعروف مندوباً والمنكر مكروهاً ، استحب الأمر والنهي .
3 - والأمر والنهي فرضان على كل مؤمن ومؤمنة ، وفرضهما على الكفاية ، فلو قام البعض بهما سقط عن الآخرين ، ولو تركهما الجميع فقد أثموا .
4 - لو استدعى الأمر والنهي اجتماع طائفة من المسلمين وجب لو أمكنهم بلا حرج ، ولو تخلّف عنهم من كان وجوده ضرورياً أثم ، وسقط الوجوب عن البقية .
5 - يجب تهيئة وسائل الأمر والنهي وجوباً كفائياً بقدر المستطاع ، فلو كان عليه أن يقطع مسافة للقيام بالواجب ، فعليه أن يفعل ذلك ولو ببذل مال ، وكذلك لو توقف الأمر والنهي على تحصيل خط هاتفي
- مثلًا - أو مكبرة الصوت أو لافتة يكتب عليها وما إليها من المقدمات القريبة التي يعد إهمالها إهمالًا لفريضة الأمر والنهي ، يكون كل ذلك واجباً على المسلمين كفاية .
6 - أمّا المقدمات البعيدة التي لا يعد إهمالها تركاً للأمر والنهي ، مثل إنشاء إذاعة أو جريدة أو تأسيس المؤسسات الأخرى ؛ تربوية كانت أو ثقافية أو إعلامية . فإنّ في وجوبها مقدمةً للقيام بالأمر والنهي تردد ، الأحوط ذلك .
هامش
( 1 ) نستخدم في بعض كلماتنا القادمة كلمتي الأمر والنهي للدلالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وذلك اختصاراً .