تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
ردعه عنه . وهكذا ينتظم في إطار الأمر بالمعروف إقامة المشاريع الخيرية ، وفي إطار النهي عن المنكر هدم بنى الفسق ، وما ذكره هذا الفقيه هو الأحوط إستحباباً ، ولكن الأقوى أن الأمر والنهي يقتصران على ما سبق من إظهار الرغبة الشديدة في الفعل والترك بالأمر والنهي قولًا أو ما يشبه القول . السنة الشريفة : 1 - رُوِىَ عَنِ الْعَالِمِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : ( إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِمَا عَمِلُوا مِنَ المَعَاصِي وَلَمْ يَنْهَهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ ذَلِك ) « 1 » . 2 - رَوَى عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله أَخْبِرْنِي مَا أَفْضَلُ الْإِسْلَامِ ؟ . قَالَ صلى الله عليه وآله : الْإِيمَانُ بِالله . قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ . قَالَ صلى الله عليه وآله : صِلَةُ الرَّحِمِ . قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ . قَالَ صلى الله عليه وآله : الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ . . ) « 2 » . 3 - وَرُوِيَ أَنَّ ( صَبِيَّيْنِ تَوَثَّبَا عَلَى دِيكٍ فَنَتَفَاهُ فَلَمْ يَدَعَا عَلَيْهِ رِيشَهُ ، وَشَيْخٌ قَائِمٌ يُصَلِّي لَا يَأْمُرُهُمْ وَلَا يَنْهَاهُمْ . قَالَ : فَأَمَرَ اللهُ الْأَرْضَ فَابْتَلَعَتْهُ ) « 3 » . 4 - وَرُوِىَ عَنِ الْعَالِمِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : ( وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَجْتَلِبُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ) « 4 » . 5 - عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : ( مَنْ مَشَى إِلَى سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ بِتَقْوَى الله وَوَعَظَهُ وَخَوَّفَهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَمِثْلُ أَعْمَالِهِمْ ) « 5 » . 6 - رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي ( تُحَفِ الْعُقُولِ ) ، فِي مَوَاعِظِ المَسِيحِ عليه السلام قَالَ :
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ، ج 12 ، ص 184 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 121 . ( 3 ) مستدرك الوسائل ، ج 12 ، ص 184 . ( 4 ) مستدرك الوسائل ، ج 12 ، ص 184 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 134 .