عقد الهدنة :
1 - للدولة الإسلامية الحق في إبرام اتفاقيات السلم ( عدم الاعتداء ) مع الدول الأخرى ، رعاية لمصالح الأمة . وعليها الالتزام بها ما دام الطرف الآخر ملتزماً بها .
2 - لا يشترط تحديد مدة الاتفاقية ( التي تسمى بالهدنة ) بسنة أو أقل .
3 - قال الفقهاء لا يجوز عقد الهدنة إلى الأبد ، ولكن إلى مدة معلومة ولو بعيدة .
4 - إذا خاف المسلمون نقض الهدنة من الطرف الثاني ، ( فعرفوا مثلًا أن العدو يحشد قواته استعداداً لهجوم مباغت ضد المسلمين ) فلا يجوز نقض الهدنة من قبل المسلمين قبل إعلام العدو بذلك .
قتال أهل البغي :
1 - من شعب الجهاد قتال الخارج على الإمام العادل إذا ندب إليه ، والتخلف عنه من الذنوب الكبيرة .
2 - وجوب هذا القتال على الكفاية ، فإذا قام به من فيه غنى ، سقط عن الباقين ما لم يستنهضهم الإمام على التعيين .
3 - أحكام القتال في هذه الحرب هي أحكامه في سائر الحروب ، إلى أن تضع الحرب أوزارها ، فتختلف الأحكام حسب ما يأتي .
4 - يجب السعي نحو إصلاح الفئة الباغية قبل قتالهم ، بل ينبغي استنفاذ كل الطرق السلمية ، من أجل تجنب إهراق دماء المسلمين .
5 - ويجب قتال الباغين حتى يفيئوا إلى حكم الله أو يقمعوا ، وإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها جاز الإجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم وقتل أسيرهم . وإلّا فإنّ الهدف قمعهم فلا نحتاج إلى اتباع المنهزم منهم أو قتل جريحهم وأسيرهم .
6 - يعامل البغاة بعد انتهاء الحرب معهم معاملة المسلمين ، فيطلق أسراهم ولا تسبى نساؤهم وذراريهم ، وترد إليهم أموالهم سواءٌ التي استولى عليها الجيش أو لم يستولِ عليها ، وسواءٌ المنقولة منها وغيرها .