أحكام الأراضي :
1 - ذكر الفقهاء أن الأراضي العامرة التي استولى عليها المسلمون بالحرب ، وأخذوها عنوة ( أي بالقوة ) ؛ أنها للمسلمين جميعاً ، وأنّ ولي أمرهم يصالح العاملين فيها بنسبة معينة من غلاتها فيصرفها في مصالح الأمة .
2 - كما ذكروا ؛ أن الأراضي الموات التي استولى عليها المسلمون بالقوة للإمام ، يعطيها لمن يشاء حتى يعمرها .
3 - ومن الأراضي ما صالح الإمام أهلها عليها ، فهي حسب اتفاقية الصلح بين الطرفين .
4 - من أجل معرفة وضع الأرض ، يجب أن نرجع إلى الطرق التي تورث العلم أو الطمأنينة .
5 - لدى الشك في وضع الأراضي نرجع إلى القواعد العامة فيها ، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله : ( الْأَرْضَ لله وَلِمَنْ عَمَرَهَا ) « 1 » .
أحكام الجزية :
1 - يقر أهل الكتاب على دينهم في البلاد الإسلامية إذا التزموا بشروط الذمة التي منها إعطاء الجزية .
2 - أهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمجوس . ولو قيل بشمول الصفة لكل من آمن بالله سبحانه وانتمى إلى كتاب سماوي ، لكان أشبه .
3 - تؤخذ الجزية من الرجال دون الأطفال والنساء ومن غلب على أمره ؛ كالمعتوه والمجنون . ولا تؤخذ ممن لا يجد ثمنها لا حالًا ولا مستقبلًا .
4 - ومقدار الجزية وموضعها من الرؤوس أو الأموال ، وطريقة أدائها موكول إلى الإمام .
5 - تصرف الجزية في مصالح المسلمين .
6 - يعتبر قبول إعطاء الجزية أحد شروط الذمة ، وهو دليل قبول القوم للسلطة الإسلامية ، ولأحكام الدين العامة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 414 .