أحكام النيابة
1 - تجوز النيابة في الحجّ الواجب والمندوب عن الميّت ، وعن الحيّ في الحجّ المندوب مطلقاً ( أي سواء كان قادراً أم عاجزاً ) ، وفي الواجب حالة عجز المنوب عنه عن القيام بأعمال الحجّ لعذرٍ كالشيخوخة أو المرض الذي لا يرجى زواله .
2 - يشترط في النائب أُمور :
الأوّل : البلوغ على الأحوط .
الثاني : العقل .
الثالث : الإيمان ( صحّة المذهب ) .
الرابع : الاطمئنان بأنّه يؤدّي مناسك الحجّ بصورة صحيحة ، فلو اطمأنّ المستنيب قبل الإنابة أو بعد أداء المناسك كفى .
الخامس : معرفته بمناسك الحجّ وأحكامه ولو بإرشاد من غيره .
3 - تجب الاستنابة على العاجز والمريض والمعذور الذين استقرّ عليهم الحجّ إذا كانوا لا يرجون زوال عذرهم .
4 - لا تشترط المماثلة بين النائب وبين المنوب عنه ، فتجوز نيابة الرجل عن المرأة ، كما تجوز نيابة المرأة عن الرجل .
5 - تجوز نيابة الرجل ( الصرورة ) عن الرجل والمرأة الصرورة وغير الصرورة ، ولا تجوز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة احتياطاً ، وتكره نيابة المرأة الصرورة عن الرجل غير الصرورة ، كما تكره نيابة المرأة غير الصرورة عن الرجل الصرورة .
6 - إذا مات النائب بعد الإحرام وبعد الدخول في الحرم أجزأ ذلك عن المنوب عنه وسقط عنه الحجّ ، أمّا لو مات قبل الدخول في الحرم فَإن ذمّة المنوب عنه تبقى مشغولة بالحجّ احتياطاً ، ولا فرق في ذلك بين أقسام الحجّ .
7 - في حال موت النائب بعد الإحرام وبعد الدخول في الحرم يستحقّ تمام الأُجرة .
8 - لا يحقّ للنائب التخلّف عَمَّا اشترط عليه من قبل المنوب عنه ، إلّا باذنه .
9 - إذا ارتكب النائب ما يوجب الكفَارة ، وجبت الكفَّارة عليه لا على المنوب عنه .
10 - لا يجب على النائب تسديد ما زاد على الأُجرة من تكاليف الحجّ من جانبه ، كما لا