تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩

أحكام النيابة

1 - تجوز النيابة في الحجّ الواجب والمندوب عن الميّت ، وعن الحيّ في الحجّ المندوب مطلقاً ( أي سواء كان قادراً أم عاجزاً ) ، وفي الواجب حالة عجز المنوب عنه عن القيام بأعمال الحجّ لعذرٍ كالشيخوخة أو المرض الذي لا يرجى زواله . 2 - يشترط في النائب أُمور : الأوّل : البلوغ على الأحوط . الثاني : العقل . الثالث : الإيمان ( صحّة المذهب ) . الرابع : الاطمئنان بأنّه يؤدّي مناسك الحجّ بصورة صحيحة ، فلو اطمأنّ المستنيب قبل الإنابة أو بعد أداء المناسك كفى . الخامس : معرفته بمناسك الحجّ وأحكامه ولو بإرشاد من غيره . 3 - تجب الاستنابة على العاجز والمريض والمعذور الذين استقرّ عليهم الحجّ إذا كانوا لا يرجون زوال عذرهم . 4 - لا تشترط المماثلة بين النائب وبين المنوب عنه ، فتجوز نيابة الرجل عن المرأة ، كما تجوز نيابة المرأة عن الرجل . 5 - تجوز نيابة الرجل ( الصرورة ) عن الرجل والمرأة الصرورة وغير الصرورة ، ولا تجوز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة احتياطاً ، وتكره نيابة المرأة الصرورة عن الرجل غير الصرورة ، كما تكره نيابة المرأة غير الصرورة عن الرجل الصرورة . 6 - إذا مات النائب بعد الإحرام وبعد الدخول في الحرم أجزأ ذلك عن المنوب عنه وسقط عنه الحجّ ، أمّا لو مات قبل الدخول في الحرم فَإن ذمّة المنوب عنه تبقى مشغولة بالحجّ احتياطاً ، ولا فرق في ذلك بين أقسام الحجّ . 7 - في حال موت النائب بعد الإحرام وبعد الدخول في الحرم يستحقّ تمام الأُجرة . 8 - لا يحقّ للنائب التخلّف عَمَّا اشترط عليه من قبل المنوب عنه ، إلّا باذنه . 9 - إذا ارتكب النائب ما يوجب الكفَارة ، وجبت الكفَّارة عليه لا على المنوب عنه . 10 - لا يجب على النائب تسديد ما زاد على الأُجرة من تكاليف الحجّ من جانبه ، كما لا
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 519 | السيد محمد تقي المدرسي