تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
أحكام حجّ الإفراد : 1 - لا علاقة بين الحجّ الإفرادي وبين العمرة ، بل هما واجبان منفصلان ، فلو كان الحاج قد أتى سابقاً بالعمرة المفردة سقطت عنه ، ولو لم يستطع للعمرة المفردة بل استطاع إلى الحجّ فقط لم تجب عليه العمرة ، ولو استطاع لهما معاً فعليه أن يعتمر بعد الحجّ عمرة مفردة ، ويختار أي وقت شاء لها ، والأفضل المبادرة بها ، وهكذا فَإنه لا يجب عليه أن يأتي بالعمرة خلال أشهر الحجّ ولا في السنّة التي حجّ بها . 2 - يجوز للمفرد تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين حال الاختيار ، وإن كان الأحوط تأخير طواف النساء إلى ما بعد مناسك منى . 3 - ميقات الإحرام في حجّ الإفراد هو منزل الحاجّ أو أحد المواقيت الخمسة التي أشرنا إليها في إحرام عمرة التمتّع إذا مرّ به ، وإن لم يمرّ بأحد المواقيت فَالأحوط الإحرام من منزله ، هذا إن كان منزله خارج مكّة ولكن إذا كان منزله في مكّة فَالأحوط الخروج إلى أدنى الحلّ والإحرام منه . 4 - لا يجب الهدي في حجّ الإفراد ، لكن يستحب ذلك .

حجّ القِران

حجّ القِران هو أيضاً فرض أهل مكّة ومن جاورها إذا لم تتجاوز المسافة بينه وبين مكّة 16 فرسخاً ( أي 48 ميلًا وحوالي 90 كيلومتراً ) ، ويجب فيه إضافة على ما يجب في حجّ الإفراد اصطحاب الهدي عند الإحرام حتى زمان ذبحه بمنى ، ولذلك سمّي بالقِران . أحكام حجّ القِران : 1 - ينعقد الإحرام في حجّ القِران بالإشعار أو التقليد أو التلبية ، والإشعار هو أن يشقّ سنام البعير من الجانب الأيمن ، أمّا التقليد فهو تعليق نعل قد صلّى فيها في عنق الهدي ( إبلًا كان أو بقرة أو شاة ) ويجوز أن يقلّد بسير أو بخيط أو ما أشبه . 2 - لا يجوز لمن أحرم لحجّ القِران العدول إلى حجّ التمتّع . 3 - يستحب للقارن الجمع بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد . 4 - يجوز للقارن تقديم الطواف على الوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر الحرام . 5 - الأولى أن يجدّد القارن والمفرد التلبية ، كلّما طافا قبل الذهاب إلى المشاعر .