تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
عمرة التمتّع ، يجب عليها أن تعدل إلى حجّ الإفراد إذا كانت قد نوت عمرة التمتّع ، ثمّ بعد أدائها مناسك حجّ الإفراد تأتي بعمرة مفردة ويصحّ حجّها كما وأنّه يجزيها عن حجّة الإسلام . 11 - يجوز للنساء اللواتي يخشين عدم التمكّن من القيام بطواف حجّ التمتّع وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته بعد الرجوع من منى بسبب الحيض ، يجوز لهنّ تقديم هذه الأعمال والإتيان بها قبل التوجّه إلى عرفات وبعد التلبّس بإحرام الحجّ . 12 - يجوز للمرأة لبس ما بدا لها من أنواع المخيط ، لكن لا يجوز لها لبس الكفوف ، ولا تستر الوجه عند الإحرام . 13 - المستحاضة الكثيرة تغتسل للطواف مرّة ولصلاة الطواف مرّةً أخرى احتياطاً ، إلّا أن ينقطع الدم عنها حتى إتمام الصلاة ، فيكفي حينئذٍ غسل واحد قبل الطواف . 14 - يجوز للمرأة تناول الأقراص الطبية بهدف تأخير الحيض للقيام بأعمال الحجّ - كالطواف - في أوقاتها .

حجّ الصبي والصبيّة

1 - يستحبّ الحجّ لغير البالغ المميّز ، ويصحّ منه ، لكن لا يحسب حجّة الإسلام . 2 - الصبي المميّز لو أدرك الوقوف بالمشعر الحرام بعد بلوغه أجزأه عن حجّة الإسلام وإنْ كان إحرامه قبل البلوغ . 3 - الصبي الذي نوى الحجّ الاستحبابي لظنّه أنّه غير بالغ ، ثمّ ظهر له بعد ذلك بلوغه حال الحجّ ، أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام . 4 - يستحبّ لولي الطفل غير المميّز إحرام الطفل ، بأن يلبسه ثوبي الإحرام وينوي الوليّ ذلك ، ويلقّنه التلبية لو تمكّن الطفل من تكرارها ، وإلّا فيلبي هو بدلًا عنه . 5 - تكاليف الحجّ الزائدة على نفقة الصبي العادية كالهدي والكفَّارات وما إليه تخرج من مال الصبي إذا كانت مصلحته في الحجّ ، إلّا في كفَّارة الصيد إذا كان الولي هو الأب فتجب عليه ، والأحوط ذلك في غير الأب أيضاً لأنّه مكلّف بحفظه . 6 - يجب على الولي أمر الصبي بالقيام بِما يُطيق من أعمال الحجّ والعمرة ، والنيابة عنه فيما لا يطيق ، كما يجب عليه منع الصبي من ارتكاب محرمات الإحرام .