تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
يجب عليه إرجاع الفائض إلى المنوب عنه ، وإنْ استحبّ له ذلك . 11 - إذا أفسد النائب حجّه بالجماع قبل الوقوف بالمشعر الحرام ، وجب عليه إتمام الحجّ واستئناف العمل في العام القادم ، وليس على المنوب عنه شيء . 12 - لا تجوز النيابة في الحجّ الواجب عن أكثر من واحد ، وتجوز في الحجّ المندوب . 13 - تجوز نيابة عدّة أفراد عن شخص واحد في سنة واحدة تبرّعاً ، أو في الحجّ المندوب ، كما تجوز في الحجّ الواجب المتعدّد ، كأن ينوب أحدهم عنه في حجّة الإسلام ، وآخر عنه في الحجّ النذري . 14 - يجوز للنائب بعد الفراغ من مناسك الحجّ أن يأتي بالعمرة المفردة أو الطواف لنفسه ولغيره . 15 - على النائب تعيين المنوب عنه وقصد النيابة ، ويستحبّ له ذكر اسم المنوب عنه في جميع المواقف . 16 - تستحبّ النيابة عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام ، وكذلك عن الوالدين ، والأقرباء والمؤمنين في الحجّ والطواف إذا كانوا معذورين أو غائبين .

أحكام المصدود

المصدود هو الحاجّ الذي منعه العدو عن إتمام مناسك الحجّ بعد الإحرام . وإليك أهمّ أحكامه : 1 - يجوز لمن صدّه العدو عن إتمام مناسك العمرة أو الحجّ التحلّل من الإحرام ، ويحصل ذلك بذبح الهدي في موضعه الذي هو فيه ، والأحوط استحباباً أن يكون بنيّة التحلّل ، وبه تحلّ له جميع محرمات الإحرام حتى النساء ، والأحوط وجوباً الحلق أو التقصير ليتمّ بهما التحلّل . ولو ساق الهدي ذبحه أو نحره وكفاه عن هدي آخر . 2 - يسقط الحجّ عن المصدود الذي تختصّ استطاعته للحجّ بسنة الصدّ ، أمّا الذي استقر عليه الحجّ قبل ذلك ، أو الذي يبقى مستطيعاً حتى السنة القادمة ، فلا يسقط عنهما الحجّ ، بل يجب عليهما الحجّ في السنة القادمة . 3 - لا يجوز للمصدود عن طريق خاص التحلّل من الإحرام إذا كان قادراً على متابعة
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 520 | السيد محمد تقي المدرسي