تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
السير عن طريق آخر ، بل يجب عليه إتمام مناسكه ، إلّا إذا كان عليه في ذلك حرج . 4 - لو مُنع الحاج عن الوقوف بعرفات والمشعر الحرام ، يتحلّل في موضع المنع بذبح الهدي ، أمّا لو منع عن الوقوف بأحد الموقفين ترك ما مُنع وأتى بما بقي من المناسك وصحّ حجّه . ولو مُنع عن أعمال منى كلّها أو بعضها ، فلو تمكّن من الاستنابة وجب ذلك عليه ، وإنْ لم يتمكّن عمل بوظيفة المصدود . أمّا لو مُنع عن إتيان أعمال مكّة المكرّمة بعد العود من منى ، فَإن كان المنع مستمراً حتى نهاية ذي الحجّة جرى حكم المصدود عليه وإلّا فعليه القيام بمناسك الحجّ بنفسه حتى آخر ذي الحجّة ، ولكن لو استطاع أن ينيب أحداً بأداء مناسك مكّة عنه فَالأقوى صحّة حجّه . 5 - لو مُنع الحاج عن الرجوع إلى منى ، وكان قد أنهى أعماله بمكّة وجبت عليه الاستنابة لأعمال منى في نفس السنة إنْ أمكنه ذلك ، وإلّا فعليه الاستنابة للسنة القادمة ، وبه يصحّ حجّه .

أحكام المحصور

المحصور ، هو الحاجّ الذي منعه المرض عن إتمام مناسك الحجّ . وإليك أهمّ أحكامه : 1 - إذا أُحصِرَ الحاج بعد الإحرام ، وأراد التحلّل فعليه بعث الهدي إلى مكّة ليذبح هناك إن كان محرماً بإحرام عمرة التمتّع ، أو يذبح في منى - يوم النحر - إنْ كان محرماً بإحرام الحجّ . 2 - المحرم بإحرام العمرة المفردة يبعث هديه مع رفاقه إلى مكّة ليذبح في وقت يُتّفق عليه ليتحلّل بعد ذلك الوقت . 3 - يتحلّل المحرم بإحرام عمرة التمتّع والعمرة المفردة بعد ذبح الهدي من الإحرام وتحلّ له جميع محرمات الإحرام سوى النساء ، وتبقى محرّمة عليه في العمرة الواجبة حتى يأتي بعمرة التمتّع والحجّ بعد ذلك أو يأمر من يطوف عنه طواف النساء ، أمّا في العمرة المستحبّة فتحلّ له النساء أيضاً بعد الذبح . 4 - لو أُحصر الحاج عن إدراك الوقوف بعرفات والمشعر الحرام ، تحلّل بالذبح وحلّت