له محرمات الإحرام إلّا النساء حتى يأتي بأعمال الحجّ أو يستنيب ، أمّا لو أُحصر عن إدراك أحد الموقفين فقط فليس عليه شيء وصحّ حجّه .
5 - لو استمرّ به المرض حتى بعد أعمال منى ، فَإن تمكّن من الرجوع إلى منى وقضاء أعماله بنفسه وجب عليه ذلك وإلّا فعليه الاستنابة للذبح والرمي ، ويتحلّل بالحلق أو التقصير .
6 - لو أُحصر الحاج بعد مناسك منى عن مناسك مكّة ، فَإن استطاع من إتيان الأعمال بنفسه حتى نهاية ذي الحجّة وجب عليه ذلك وإلّا وجبت عليه الاستنابة .
7 - لو أُحصر الحاجّ عن جميع مناسك منى ومكّة وجب عليه بعث الهدي إلى منى للذبح ، ويتحلّل بعد الذبح ، لكن عليه إعادة الحجّ بعد ذلك ، إنْ لم يُمكنه الاستنابة في سائر مناسك منى ومكّة ، وإنْ أمكنه فَالأقوى كفايته عن الحجّ ، وإنْ كان الأحوط الحجّ من قابل .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 522
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥٢٢