تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
8 - من هو بحاجة ماسّة إلى الزواج ، وليس له من المال إلّا ما يكفي الحجّ أو الزواج يجوز له تقديم الزواج على الحجّ ، ومعنى الحاجة أنّه يخشى الوقوع في الحرام لو ترك الزواج أو يصاب بمرض أو يلحقه حرج . 9 - من بُذل له تكاليف الحجّ واشترط عليه أن يحجّ بها ، ولم يلحقه بقبول ذلك المال حرج ، وجب عليه قبول ذلك المال والحجّ به . 10 - إنّما يجب الحجّ على من يتمكّن من القيام بمناسك الحجّ كالسفر وغيره بلا حرج ، فلا تكون به علّة تمنعه من القيام بها ، فالمريض الذي لا يقدر على الذهاب إلى بيت الله الحرام أو يصعب عليه صعوبة بالغة ، يسقط عنه الحجّ حتى ولو توافرت لديه سائر شروط وجوب الحجّ ، وهكذا ينتظر الشفاء حتى يحجّ . أمّا لو كان به مرض مزمن لا أمل بالشفاء منه فعليه أن يبعث من ينوب عنه ، والأحوط أن يكون ذلك النائب ( صرورة ) وهو الذي يحجّ للمرة الأُولى . 11 - إذا توافرت للشخص شرائط الاستطاعة ولكن ضاق الوقت عن الحجّ فعليه أن ينتظر العام القابل ، فإنْ بقيت لديه شروط الاستطاعة بادر إلى الحجّ . 12 - إذا أهمل في الاستعداد للحجّ - مع الاستطاعة - حتى فاته ، كان عليه أن يحجّ في السنين التالية حتى ولو لم تتوافر الاستطاعة له لأنّ الحجّ قد استقرّ عليه .