تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
أحكام المواقيت : 1 - لا ينبغي للحاجّ تقديم إحرامه على الميقات ، ولو فعل فليجدد النيّة والتلبية عند المرور بأحد المواقيت أو بما يحاذيه . لكن تستثنى من هذا الحكم حالتان : الأُولى : لو نذر الحاج أن يعقد إحرامه في موضع مخصوص قبل الميقات مثل مسجد النبي في المدينة المنورة فيجب عليه الوفاء بالنذر ويصحّ إحرامه ، ولا يجب عليه الذهاب إلى الميقات ، كما لا يجب عليه تجديد الإحرام ثانية في الميقات لو مرّ به . الثانية : عند ضيق الوقت لمن أراد العمرة المفردة في شهر رجب وهو يخشى ألَّا يدرك الميقات قبل نهاية الشهر ، فيجوز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب حتى ولو وقعت سائر أعمال العمرة في غيره . 2 - يجب على من أراد الحجّ أو العمرة الإحرام في أوّل ميقات يمرّ به ولا يجوز له اجتياز ذلك الميقات اختياراً إلّا محرماً ، حتى لو كان أمامه ميقات آخر ، وهكذا فالأحوط لمن يمرّ على المدينة ألّا يؤخّر إحرامه من مسجد الشجرة إلى الجحفة ، ولو فعل ذلك أثم وصحّ إحرامه على الأقوى ، ولو اجتاز الميقات دون إحرام وجب عليه الرجوع إليه والإحرام منه . 3 - لا يجوز دخول مكّة المكرمة دون إحرام ، حتى لمن لم يقصد ذلك من البداية ثمّ بدا له دخول مكّة ، أمّا بالنسبة إلى دخول الحرم فكذلك على الأحوط . 4 - يجوز لمن دخل مكّة المكرمة بإحرام صحيح وخرج منها ، الرجوع إليها قبل مضي شهر على إحلاله ، دون إحرام . حجّ التمتّع : حجّ التمتّع فرض مَن كان بعيداً عن مكة المكرمة كما ذكرنا ذلك ، ويتركّب من فرضين يُطلق عليهما معاً حجّ التمتّع ، وهما : 1 - عمرة التمتّع . 2 - حجّ التمتّع . وإليك الآن أيّها الحاجّ الكريم أعمال كل منهما بالترتيب :
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 481 | السيد محمد تقي المدرسي