تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
2 - حجّ الإفراد : وهو فرض أهل مكّة ومن جاورها إذا لم تتجاوز المسافة بينه وبين مكّة 16 فرسخاً أي زهاء 90 كيلومتراً ، ولا يجب فيه الهدي . 3 - حجّ القِران : وهو أيضاً فرض أهل مكّة ومن جاورها . إلّا أنّه يسوق فيه الهدي ( الذبيحة ) معه . وتشترك هذه الأقسام الثلاثة في كثير من أعمال الحجّ . وهناك فروق بينها نذكرها في مواضعها إن شاء الله . على مَن تجب حجّة الإسلام ؟ تجب حجّة الإسلام مرّة واحدة في العمر على كلّ من اجتمعت فيه الشروط التالية : 1 - البلوغ : فلا تجب على غير البالغ وإن تحققت الاستطاعة لديه « 1 » . 2 - العقل : فلا يجب على المجنون . 3 - الحرية : بألَّا يكون عبداً أو أمَة . 4 - الاستطاعة : وهي إنّما تحصل باجتماع الأمور التالية في زمان واحد . الاستطاعة شروطها وأحكامها : إنّما يجب الحجّ على من يستطيع إلى بيت الله سبيلًا ، فما هي الاستطاعة وما شروطها وأحكامها ؟ . فيما يلي نذكر شروط الاستطاعة : أوّلًا : توافر تكاليف السفر إلى بيت الله الحرام ذهاباً وإياباً حسب المتعارف وبلا حرج عليه ، وهكذا توافر القدرة عنده على دفع نفقة العائلة مدّة غيابه عنهم . ثانياً : توافر القدرة البدنية اللازمة للقيام بمثل هذا السفر والخلو من مرض يمنع الحاج عن القيام بسفر كسفر الحجّ أو يجعله شاقّاً عليه بحيث لا يُطيقه . ثالثاً : خلوّ الطريق عن الموانع الرادعة عن مواصلة السير كالعدو وغير ذلك ، الّا أن يكون قادراً على دفع تلك الموانع بلا حرج عليه .
هامش
( 1 ) مرَّت أحكام البلوغ في بداية الكتاب .