2 - حجّ الإفراد : وهو فرض أهل مكّة ومن جاورها إذا لم تتجاوز المسافة بينه وبين مكّة 16 فرسخاً أي زهاء 90 كيلومتراً ، ولا يجب فيه الهدي .
3 - حجّ القِران : وهو أيضاً فرض أهل مكّة ومن جاورها . إلّا أنّه يسوق فيه الهدي ( الذبيحة ) معه .
وتشترك هذه الأقسام الثلاثة في كثير من أعمال الحجّ .
وهناك فروق بينها نذكرها في مواضعها إن شاء الله .
على مَن تجب حجّة الإسلام ؟
تجب حجّة الإسلام مرّة واحدة في العمر على كلّ من اجتمعت فيه الشروط التالية :
1 - البلوغ : فلا تجب على غير البالغ وإن تحققت الاستطاعة لديه « 1 » .
2 - العقل : فلا يجب على المجنون .
3 - الحرية : بألَّا يكون عبداً أو أمَة .
4 - الاستطاعة : وهي إنّما تحصل باجتماع الأمور التالية في زمان واحد .
الاستطاعة شروطها وأحكامها :
إنّما يجب الحجّ على من يستطيع إلى بيت الله سبيلًا ، فما هي الاستطاعة وما شروطها وأحكامها ؟ .
فيما يلي نذكر شروط الاستطاعة :
أوّلًا : توافر تكاليف السفر إلى بيت الله الحرام ذهاباً وإياباً حسب المتعارف وبلا حرج عليه ، وهكذا توافر القدرة عنده على دفع نفقة العائلة مدّة غيابه عنهم .
ثانياً : توافر القدرة البدنية اللازمة للقيام بمثل هذا السفر والخلو من مرض يمنع الحاج عن القيام بسفر كسفر الحجّ أو يجعله شاقّاً عليه بحيث لا يُطيقه .
ثالثاً : خلوّ الطريق عن الموانع الرادعة عن مواصلة السير كالعدو وغير ذلك ، الّا أن يكون قادراً على دفع تلك الموانع بلا حرج عليه .
هامش
( 1 ) مرَّت أحكام البلوغ في بداية الكتاب .