تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
الرابع : قرن المنازل ، ويبعد عن مكّة المكرمة 94 كيلومتراً تقريباً ، وهو ميقات أهل الطائف ومن حجّ عن ذلك الطريق . الخامس : يلَمْلَمْ ، جبل من جبال تهامة يبعد عن مكّة المكرمة حوالي 84 كيلومتراً ، وهو ميقات أهل اليمن ومن حجّ عن ذلك الطريق . السادس : دويرة الأهل ، والمقصود هو منزل الحاجّ الذي يكون دون الميقات ، فيجوز له الإحرام من منزله ، كما يجوز له الإحرام من سائر المواقيت وهو الأفضل . السابع : مكّة المكرمة ، وهي ميقات لإحرام حجّ التمتّع ، ويجوز الإحرام في أي موقع منها ، لكن الأفضل الإحرام من المسجد الحرام وبالذات من مقام إبراهيم عليه السلام أو حجر إسماعيل عليه السلام . الثامن : أدنى الحل ، ( أي من حدود منطقة الحرم المحيط بمكّة المكرمة ) ، وهو ميقات لإحرام العمرة المفردة لكل من أراد العمرة المفردة إذا كان داخل حدود الحرم ، والأفضل أن يكون الإحرام من إحدى المواضع التالية : 1 - الحديبية . 2 - الجعرانة . 3 - التنعيم . التاسع : فخّ ، موضع بجوار مكّة المكرمة ، وهو ميقات الصبيان ، حيث يجوز تأخير إحرامهم حتى هذا الموضع . العاشر : المحاذاة ، أي محاذاة إحدى المواقيت الخمسة التي مرّ ذكرها وهي : 1 - ذو الحليفة أو مسجد الشجرة . 2 - وادي العقيق . 3 - الجحفة . 4 - يَلملَم . 5 - قرن المنازل . وتحصل المحاذاة بأن يستقبل القبلة ثمّ يرى هل يقع أحد المواقيت الخمسة إلى أحد جانبيه ، ويشترط في المحاذاة ألّا يكون الميقات بعيداً عنه جدّاً بحيث لا تصدق المحاذاة عرفاً ، والمحاذاة تعتبر ميقات من لم يتّفق له المرور بأحد المواقيت الخمسة .