تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
استطاعة الحجّ ، أقسامه وشروطه تعريف الحجّ : الحجّ شريعة من شرائع الله عزّ وجلّ ، والمقصود به في الشريعة الإسلامية : ( قصدُ بيت الله الحرام والمشاعر المقدّسة لأداء أعمال مخصوصة هناك في برهة زمنية معيّنة ) . حكم الحجّ : ينقسم الحجّ إلى واجب ومستحبّ ، وينقسم الواجب منه إلى ثلاثة أقسام ، هي على النحو التالي : 1 - حِجّة الإسلام : وهي التي تجب مرّة واحدة في العمر على من اجتمعت فيه شرائط وجوب الحجّ . 2 - ما يُوجبه الإنسان على نفسه بالنذر أو العهد أو القسم . 3 - ما يجب على الإنسان حين يؤجر نفسه للحجّ نيابة عن غيره . وما سوى هذه الأقسام مستحبّ . أقسام الحجّ : ثمّ الحجّ ينقسم - من حيث الكيفيّة - إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي : 1 - حجّ التمتّع : وهو في الغالب فرض من يبعد وطنه عن مكّة المكرّمة أكثر من 48 ميلًا أو 16 فرسخاً أو زهاء 90 كيلومتراً ، وتجب على من فرضه حجّ التمتّع أن يأتي بالعمرة قبل الحجّ في نفس السنة وبعد شهر رمضان ؛ إذْ العمرة جزء من حجّ التمتّع .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 475 | السيد محمد تقي المدرسي