تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤

أحكام زكاة الفطرة

وجوب الفطرة : 1 - زكاة الفطرة واجبة كل عام بإجماع المسلمين ، وذلك بعد انتهاء شهر الصيام حسب التفصيل القادم . 2 - ولأن زكاة الفطرة من العبادات فتجب فيها نية التقرب إلى الله عز وجل كما هو الحال في زكاة المال . 3 - وتجب الفطرة على كل من كان عند غروب ليلة عيد الفطر ، بالغاً ، عاقلًا ، حراً ( أي غير مملوك لأحد ) ، غنياً ، وواعياً ( غير مُغمى عليه ) - حسب المشهور في الأخيرين - والفرد يعطي الفطرة عن نفسه وعن من يعول حسب ما يأتي . 4 - لا تجب الفطرة في أموال الطفل والمجنون بل تجب على من ينفق عليهما ، ولو كان ولي الطفل والمجنون ينفق عليهما من أموالهما فلا تجب فطرتهما لا عليه ولا عليهما . أما من كان مغمى عليه عند هلال شوال فلا يُترك الاحتياط بإعطاء الفطرة من ماله . 5 - والفقير الذي لا تجب عليه الفطرة هو الذي لا يقدر على تأمين معاشه ومعاش عياله حسب مستواه الاجتماعي وحاجاته لسنة كاملة . فمن كان كذلك سقط عنه وجوب زكاة الفطرة ، بل استحق أخذها باعتباره فقيراً ، وقد مرّ تفصيل القول في الفقير عند بيان مصارف الزكاة . 6 - والأساس في وجوب زكاة الفطرة هو أن يدخل على الشخص غروب ليلة عيد الفطر وهو جامع للشروط المذكورة ، فلو كان غنياً ولكنه أصبح فقيراً قُبيل الغروب من ليلة العيد سقطت عنه الزكاة . ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل الغروب بقليل وجبت عليه . 7 - ولو مات المكلف قبل غروب ليلة العيد لم يجب عليه شيء في تركته ، أما لو مات بعد الغروب وجب إخراج فطرته وفطرة عياله من تركته . مقدارها وجنسها : 8 - ويجب على المكلف أن يدفع الفطرة عن نفسه وعن كل فرد من أفراد أسرته الذين يعولهم ، ومقدار الفطرة صاع واحد ( حوالي ثلاثة كيلو غرامات ) من الحنطة أو الشعير أو الرز