تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
يدفع الفطرة عن نفسه إن لم يدفعها من وجبت عليه عصياناً أو نسياناً . 25 - ومن وجبت عليه فطرة غيره ( كالمضيف بالنسبة للضيف ، ورب العيال بالنسبة لعائلته ) لا يسقط عنه الوجوب على الأحوط إذا دفع الغير الزكاة عن نفسه بنفسه ، إلّا إذا كان بقصد التبرع نيابة عَمَّنْ وجبت عليه وبإذنه احتياطاً . فطرة الأجير : 26 - من استأجر شخصاً للعمل عنده واشترط ضمن العقد الإنفاق عليه وجبت عليه فطرته ، أما لو اشترط أن يدفع له أجرة معيّنة ينفق منها على نفسه لم تجب الفطرة على رب العمل ، والمعيار هو أن يصدق عرفاً على الأجير أنه أصبح عيالًا للمستأجر . مصرف الفطرة : 27 - يجوز صرف زكاة الفطرة في مصارف زكاة المال الثمانية التي مرّ ذكرها ، ولكن الأحوط الاقتصار في صرفها على فقراء المؤمنين ومساكينهم . كما يجوز إنفاقها على أطفال المؤمنين الفقراء أو تمليكهم إياها . 28 - لا تشترط العدالة في الفقير الذي تُعطى له الفطرة ، ولكن الأحوط عدم إعطائها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، كما لا يجوز دفع الفطرة لمن ينفقها في المعصية . 29 - لا تُعطى فطرة غير الهاشمي إلى الهاشمي كما في زكاة المال ، أما فطرة الهاشمي فتحل للهاشمي ولغيره . 30 - الأحوط عدم إعطاء الفقير الواحد أقل من صاع من الطعام ( ثلاثة كيلو غرامات ) ولكن يجوز إعطاؤه أكثر من ذلك . 31 - لو ادعى شخص الفقر ، لا يُعطى زكاةُ الفطرة إلّا مع العلم بفقره سابقاً ، أو حصول الظن بصدقه من خلال ظاهر حاله أو شهادة مَن يُطْمَأَنُّ إلى قوله بذلك . سنن الفطرة : 32 - يُستحب للفقير دفع زكاة الفطرة أيضاً ، فإن كان له عائلة ، وأراد أن يدفع الفطرة عنهم أيضاً إلّا أنه لم يكن يقدر على دفع أكثر من صاع واحد ، دفعه أولًا عن نفسه بنية الفطرة إلى أحد أفراد العائلة ، ثم دفعه الآخذ بنية الفطرة عن نفسه إلى الثالث ، وهكذا حتى يدفعها