تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
المقاصَّة : 26 - إذا كان الشخص ممتنعاً عن دفع الزكاة لا يجوز للفقير المقاصَّة « 1 » من أمواله إلّا بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد بخصوصه . الوكيل الفقير : 27 - إذا وكل المالك شخصاً فقيراً ليُعطي زكاته إلى مستحقيها ، جاز له الأخذ منها لو علم بأن هدفه الإيصال إلى المستحقين أياً كانوا ، أما لو احتمل أن هدفه قد يكون الإيصال إلى غيره من المستحقين لم يجز له الأخذ منها . آخذ الزكاة يزكي : 28 - لو حصل الفقير على شيء من الأموال الزكوية ( الغلات ، أو الأنعام ، أو الذهب والفضة ) بعنوان الزكاة واجتمعت فيه شروط الزكاة وجب عليه دفع زكاته ، كما لو أُعطي مرة واحدة أربعين شاة وتوافرت لديه شروط وجوب الزكاة وجب عليه إخراج زكاتها . المال المشترك : 29 - لو كان مال زكوي مشتركاً بين شخصين أو أكثر ، وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب ، فدفع أحدهما زكاة حصته ثم اقتسما المال بينهما لم يكن على المزكي إشكال في التصرف في ماله حتى إذا لم يكن الشريك الآخر قد دفع زكاة حصته .
هامش
( 1 ) المقاصَّة تعني : الاستيلاء على مقدار الزكاة من أموال الشخص بأي شكل من الأشكال ؛ كالأخذ دون علمه أو بالحيلة والمراوغة وما شاكل .