تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
لعدة أشهر فإنه قد يلحق بالممنوع من التصرف في ماله في عدم وجوب الزكاة عليه . الثالث : الحرية : 1 - لا تجب الزكاة على العبد وإن قلنا بأنه يملك . 2 - كذلك لا يجب على السيد إخراج زكاة مال عبده على القول بأن العبد يملك ، أما على القول بأن العبد لا يملك فقد قال البعض بوجوب الزكاة على مولاه . ولكن الأشبه عدم الوجوب أيضاً . الرابع : التملك : 1 - لا تجب الزكاة في المال قبل تحقق الملكية فيه تماماً ، وأمثلة ذلك : المال الموهوب للشخص قبل قبضه واستلامه ، والمال الموصى به قبل قبول الموصى له أو قبل قبضه ، وكذلك القرض حيث لا تعود ملكيته للمُقرِض إلّا بعد القبض والاستلام من المديون . 2 - زكاة مال القرض على المقترض وليس على المقرض ، إلّا إذا أخرج المقرض الزكاة تطوّعاً منه ، فعند ذاك تسقط الزكاة عن المقترض بعد أدائها بواسطة المُقرِض . 3 - إذا كان باستطاعة الدائن استيفاء دينه ولكن لم يفعل ذلك ، لم تجب عليه زكاته حتى ولو كان عدم الاستيفاء فراراً من الزكاة ، لأن شرط التملك لا يتحقق إلّا بعد القبض . الخامس : التمكن من التصرف : 1 - إذا كان الشخص يملك مالًا زكوياً إلّا أنّه لا يتمكن من التصرف فيه فعلًا لسبب من الأسباب ، فإنّه لا تجب فيه الزكاة ، وأمثلة ذلك : - المال الغائب عن الإنسان الذي لا يتمكن هو ولا وكيله من التصرف فيه . - المال المغصوب والمسروق . - المال المجحود ( أي الموجود عند شخص آخر ينكر ملكية مالكه الحقيقي ويمنعه من التصرف فيه ) . - المال المدفون في مكان منسي . - المال المحجوز بواسطة السلطات الحكومية . - الحسابات المصرفية المحجوزة ( في النقدين ) . - المال المرهون ، والموقوف ، والمنذور التصدق به . وما شاكل . 2 - المدار في صدق التمكن من التصرف أو عدمه على العرف .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 430 | السيد محمد تقي المدرسي