لعدة أشهر فإنه قد يلحق بالممنوع من التصرف في ماله في عدم وجوب الزكاة عليه .
الثالث : الحرية :
1 - لا تجب الزكاة على العبد وإن قلنا بأنه يملك .
2 - كذلك لا يجب على السيد إخراج زكاة مال عبده على القول بأن العبد يملك ، أما على القول بأن العبد لا يملك فقد قال البعض بوجوب الزكاة على مولاه . ولكن الأشبه عدم الوجوب أيضاً .
الرابع : التملك :
1 - لا تجب الزكاة في المال قبل تحقق الملكية فيه تماماً ، وأمثلة ذلك : المال الموهوب للشخص قبل قبضه واستلامه ، والمال الموصى به قبل قبول الموصى له أو قبل قبضه ، وكذلك القرض حيث لا تعود ملكيته للمُقرِض إلّا بعد القبض والاستلام من المديون .
2 - زكاة مال القرض على المقترض وليس على المقرض ، إلّا إذا أخرج المقرض الزكاة تطوّعاً منه ، فعند ذاك تسقط الزكاة عن المقترض بعد أدائها بواسطة المُقرِض .
3 - إذا كان باستطاعة الدائن استيفاء دينه ولكن لم يفعل ذلك ، لم تجب عليه زكاته حتى ولو كان عدم الاستيفاء فراراً من الزكاة ، لأن شرط التملك لا يتحقق إلّا بعد القبض .
الخامس : التمكن من التصرف :
1 - إذا كان الشخص يملك مالًا زكوياً إلّا أنّه لا يتمكن من التصرف فيه فعلًا لسبب من الأسباب ، فإنّه لا تجب فيه الزكاة ، وأمثلة ذلك :
- المال الغائب عن الإنسان الذي لا يتمكن هو ولا وكيله من التصرف فيه .
- المال المغصوب والمسروق .
- المال المجحود ( أي الموجود عند شخص آخر ينكر ملكية مالكه الحقيقي ويمنعه من التصرف فيه ) .
- المال المدفون في مكان منسي .
- المال المحجوز بواسطة السلطات الحكومية .
- الحسابات المصرفية المحجوزة ( في النقدين ) .
- المال المرهون ، والموقوف ، والمنذور التصدق به . وما شاكل .
2 - المدار في صدق التمكن من التصرف أو عدمه على العرف .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 430
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٣٠