فأجاب : إنْ كانتْ رُبّيتْ في حجرِهِ فلا يجوزُ ، وإنْ لمْ تكنْ ربّيتْ في حجرِهِ وكانتْ أُمُّها في غيرِ عيالِهِ « 1 » فقدْ رويَ أنّهُ جائزٌ .
وسأل : هل يجوز أن يتزوّج بنت ابنة امرأة ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك « 2 » ؟
فأجاب : قد نُهيَ عن ذلكَ .
وسأل عن رجل ادّعى على رجل ألف درهم ، أقام به « 3 » البيّنة العادلة ، وادّعى عليه أيضاً خمسمائة درهم في صكّ آخر ، وله بذلك [ كلّه ] « 4 » بيّنة عادلة ، وادّعى عليه أيضاً ثلاثمائة درهم في صكّ آخر ، ومائتي درهم في صكّ آخر ، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، ويزعم المدّعى عليه أنّ هذه الصّكاك كلّها قد دخلت في الصكّ الّذي بألف درهم ، والمدّعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل يجب [ عليه ] « 5 » الألف الدّرهم مرّة واحدة ، أو يجب عليه كلّما « 6 » يقيم البيّنة به ، وليس في الصّكاك استثناء إنّما هي صكاك على وجهها ؟
فأجاب : يؤخذُ من المدَّعى عليهِ ألفُ درهمٍ مرّةً « 7 » ، وهي الَّتي لا شُبهةَ فيها ، ويردُّ اليمين في الألفِ الباقي علَى المدَّعي ، فإنْ نكلَ فَلا حقَّ لهُ .
وسأل عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟
فأجاب : يوضعُ معَ الميّتِ في قبرِهِ ويخلطُ بحنوطِهِ « 8 » إنْ شاءَ اللَّهُ .
وسأل فقال : روي لنا عن الصادق عليه السلام أنّه كتب على إزار « 9 » ابنه : « إسماعيل يشهد أن لا إله إلّااللَّه » فهل يجوز [ لنا ] « 10 » أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟
هامش
( 1 ) - في البحار : « حباله » .
( 2 ) - في البحار زيادة : « أم لا » .
( 3 ) - في البحار : « بها » .
( 4 ) - من البحار .
( 5 ) - من البحار .
( 6 ) - في البحار : « كما » .
( 7 ) - ليس في البحار .
( 8 ) - في المصدر « بخيوطه » وما أثبتناه من البحار .
( 9 ) - في البحار بزيادة : « إسماعيل » .
( 10 ) - من البحار .