فأجاب : يجوز ذلك .
وسأل : هل يجوز أن يسبّح الرّجل بطين القبر ، وهل فيه فضل ؟
فأجاب : يسبّحُ الرجلُ « 1 » بِهِ ، فما مِن شيءٍ مِنَ السبحِ « 2 » أفضلَ منهُ ، ومِن فضلِهِ أنَّ الرّجلَ ينسَى التسبيحَ ويديرَ السبحةَ فيُكتبُ لهُ التسبيحُ .
وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر ، وهل فيه فضل ؟
فأجاب : يجوزُ ذلكَ ، وفيه الفضل .
وسأل عن الرّجل يزور قبور الأئمّة عليهم السلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟
وهل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلةً ويقوم « 3 » عند رأسه و « 4 » رجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعل القبر خلفه أم لا ؟
فأجاب : أمّا السّجودُ علَى القبرِ فلا يجوزُ في نافلةٍ ولا فريضةٍ ولا زيارةٍ .
والَّذي عليهِ العملُ أنْ يضعَ خدَّهُ الأيمنَ علَى القبرِ ، وأمّا الصّلاةُ فإنَّها خلفَهُ ويَجعلَ القبرَ أمامَهُ ، وَلا يجوزُ أنْ يصلِّيَ بينَ يديهِ ، ولا عَن يمينِهِ ، وَلا عَن يسارِهِ ، لأنَّ الإمامَ عليه السلام « 5 » لا يُتقدَّمُ [ عليهِ ] « 6 » ولا يساوى .
وسأل فقال : [ هل ] « 7 » يجوز للرّجل إذا صلّى الفريضة أو النّافلة وبيده السّبحة أن يديرها وهو في الصّلاة .
فأجاب : يجوزُ ذلكَ إذا خافَ السَّهوَ والغلطَ .
هامش
( 1 ) - ليس في البحار .
( 2 ) - في البحار : « التسبيح » .
( 3 ) - في البحار : « أم يقوم » .
( 4 ) - في البحار « أو » .
( 5 ) - أثبتناه من البحار . وفي المصدر : صلّى اللَّه عليه وآله .
( 6 ) و 7 - من البحار .
( 7 )