وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيد [ ه ] « 1 » اليسار إذا سبّح ، أو لا يجوز ؟
فأجاب : يجوزُ ذلكَ ، والحمدُ للَّهِ ربِّ العالمينَ « 2 » .
وسأل فقال : روي عن الفقيه في بيع الوقف « 3 » خبر مأثور : « إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك لصالح « 4 » ، لهم أن يبيعوه » فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع ، أم لا يجوز إلّا أن يجتمعوا كلّهم على ذلك ، وعن الوقف الّذي لا يجوز بيعه ؟
فأجاب : إذا كانَ الوقفُ على إمامِ المسلمينَ فَلا يجوزُ بيعُهُ ، وإنْ كانَ على قومٍ منَ المسلمينَ ، فليبِعْ « 5 » كلُّ قومٍ ما يقدرونَ على بيعِهِ مجتمعِينَ ومتفرِّقينَ إنْ شاءَ اللَّهُ .
وسأل هل يجوز للمحرم أن يصيّر على إبطه المرتك « 6 » والتوتيا « 7 » لريح العرق أم لا يجوز ؟
فأجاب : يجوزُ ذلكَ ، وباللَّهِ التوفيقِ .
وسأل عن الضّرير إذا اشهد « 8 » في حال صحّته على شهادة ثمّ كُفّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟
هامش
( 1 ) - من البحار .
( 2 ) - في البحار : « والحمدللَّه » .
( 3 ) - في البحار : « الوقوف » .
( 4 ) - في البحار : « أصلح » .
( 5 ) - في المصدر « فليجمع » ، وما أثبتناه من البحار .
( 6 ) - المرتك : المرتج : وهو المُردار سنج - معرّب مردار سنك ، ومعناه الحجر الميّت - وهو نوعان : فضّيّ وذهبيّ . انظر ( تاج العروس : 3 / 485 - 486 - مرتج ) . وفي هامشه نقلًا عن تذكرة داود : مرداسنج : معرّب عن سنك الفارسي ، ومعناه الحجر المحرق ، ويكون من سائر المعادن المطبوخة إلّاالحديد بالإحراق .
( 7 ) - التوتياء : حجر يكتحل به ، وهو عند العطّارين معروف ( مجمع البحرين : 1 / 301 ) .
( 8 ) - في المصدر « شهد » وما أثبتناه من البحار .