الله : ( واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى
ووالمساكين وابن السبيل ) قال : اما خمس الله فلرسوله يضعه في سبيل الله ولنا
خمس الرسول ولأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباءه ، واليتامى يتامى أهل
بيته ، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم ، واما المساكين وأبناء السبيل فقد علمت
أن لا تأكل الصدقة ولا تحل لنا فهو للمساكين وأبناء السبيل ( 1 ) .
65 - عن عيسى بن عبد الله العلوي عن أبيه عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : قال :
ان الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، والصدقة علينا حرام ،
والخمس لنا فريضة ، والكرامة أمر لنا حلال ( 2 ) .
66 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا في لوائهم
فيكون معهم فيصيب غنيمة ؟ قال : يؤدى خمسنا ويطيب له ( 3 ) .
67 - عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في تسعة عشر من شهر
رمضان يلتقى الجمعان ، قلت : ما معنى قوله : ( يلتقى الجمعان ) ؟ قال : يجتمع فيها
ما يريد من تقديمه وتأخيره وارادته وقضائه ( 4 ) .
68 - عن عمرو بن سعيد قال : جاء رجل من أهل المدينة في ليلة الفرقان
حين التقى الجمعان ، فقال المدني : هي ليلة سبع عشرة من رمضان ، قال : فدخلت
على أبى عبد الله عليه السلام : فقلت له وأخبرته ، فقال لي : جحد المدني أنت تريد مصاب
أمير المؤمنين انه أصيب ليلة تسعة عشر من رمضان وهي الليلة التي رفع فيها عيسى
بن مريم عليه السلام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) البحار ج 20 : 52 . البرهان ج 2 : 88 الصافي ج 1 : 668 .
( 2 ) البحار ج 20 : 52 . البرهان ج 2 : 88 . مجمع البيان ج 3 : 545 .
( 3 ) البرهان ج 2 : 88 . البحار ج 20 : 50 .
( 4 ) البحار ج 20 : 100 . البرهان ج 2 : 89 . ونقله الفيض رحمه الله في حاشية
الصافي ج 1 : 669 عن هذا الكتاب أيضا .
( 5 ) البحار ج 20 . 100 . البرهان ج 2 : 89 .