أو غنيمة فان لهم خمسة ، فان الله يقول : ( واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه ،
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ) وكل شئ في الدنيا فان لهم فيه نصيبا
فمن وصلهم بشئ مما يدعون له أكثر مما يأخذون منه ( 1 ) .
54 - عن سماعة عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليه السلام قال : سألت أحدهما عن الخمس ؟
فقال : ليس الخمس الا في الغنائم . ( 2 ) .
55 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله : ( واعلموا إنما غنمتم
من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) قال : هم أهل قرابة نبي الله صلى الله عليه وآله ( 3 ) .
56 - عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن قول الله : (
واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) قال : الخمس لله
وللرسول وهو لنا ( 4 ) .
57 - عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : يا أبا الفضل لنا حق في كتاب
الله في الخمس ، فلو محوه فقالوا : ليس من الله أو لم يعلموا به لكان سواء ( 5 ) .
58 - عن ابن الطيار ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يخرج خمس الغنيمة
ثم يقسم أربعة أخماس على من قاتل على ذلك أو وليه ( 7 ) .
59 - عن فيض بن أبي شيبة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان أشد
ما يكون الناس حالا يوم القيمة إذا قام صاحب الخمس ، فقال : يا رب خمسي وان
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 أبواب الأنفال باب 1 . البحار ج 20 : 52 . البرهان ج 2 : 88
( 2 ) الوسائل ج 2 أبواب قسمة الخمس باب 1 . البحار ج 20 : 52 . البرهان ج 2 : 88 .
( 3 ) الوسائل ج 2 أبواب قسمة الخمس باب 1 . البحار ج 20 : 52 . البرهان ج 2 : 88 .
( 4 ) الوسائل ج 2 أبواب قسمة الخمس باب 1 . البحار ج 20 : 52 . البرهان ج 2 : 88 .
( 5 ) البحار ج 20 : 48 . البرهان ج 2 : 88 .
( 6 ) هو حمزة بن محمد الطيار وفى نسخة البحار ( عن الطيار ) يحذف ابن وهو
أيضا يطلق عليه وعلى أبيه محمد بن عبد الله
( 7 ) البحار ج 20 : 50 . البرهان ج 2 : 88 .