قال أبو جعفر عليه السلام : يقاتلون والله حتى يوحد الله ولا يشرك به شيئا ، وحتى تخرج
العجوز الضعيفة من المشرق تريد المغرب ولا ينهاها أحد ، ويخرج الله من الأرض
بذرها ، وينزل من السماء قطرها ، ويخرج الناس خراجهم على رقابهم إلى المهدي عليه السلام
، ويوسع الله على شيعتنا ولولاه ما يدركهم ( ينجز لهم خ ل ) . من السعادة لبغوا ، فبينا
صاحب هذا الامر قد حكم ببعض الاحكام وتكلم ببعض السنن ، إذ خرجت خارجة
من المسجد يريدون الخروج عليه ، فيقول لأصحابه : انطلقوا فتلحقوا بهم في التمارين
فيأتونه بهم اسرى ليأمر بهم فيذبحون وهي آخر خارجة تخرج على قائم آل محمد
صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
50 عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن قول الله : ( واعلموا إنما
غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) قال : هم أهل قرابة رسول الله
عليه وآله السلام ، فسألته : منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ قال : نعم ( 2 )
51 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : في الغنيمة يخرج
منها الخمس ، ويقسم ما بقي فيمن قاتل عليه وولى ذلك ، فاما الفئ والأنفال فهو
خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله ( 3 ) .
52 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته ان نجدة الحروري
كتب إلى ابن عباس يسئله عن موضع الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه : اما الخمس
فانا نزعم انه لنا ، ويزعم قومنا انه ليس لنا فصبرنا ( 4 ) .
53 - عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير انهم قالوا له : ما حق الامام في
أموال الناس ؟ قال : الفئ والأنفال والخمس ، وكل ما دخل منه فئ أو أنفال أو خمس
هامش
( 1 ) البحار ج 13 : 188 - 189 . البرهان ج 2 : 81 - 83 . ونقله المحدث
الحر العاملي رحمه الله في كتاب اثبات الهداة ج 7 : 99 مختصرا عن هذا الكتاب .
( 2 ) البحار ج 20 : 50 - 52 . البرهان ج 2 : 87 . الوسائل ج 2 أبواب قسمة الخمس باب 1 : الصافي ج 1 . 668 .
( 3 ) البحار ج 20 : 50 - 52 . البرهان ج 2 : 87 . الوسائل ج 2 أبواب قسمة الخمس باب 1 : الصافي ج 1 . 668 .
( 4 ) البرهان ج 2 : 87 . البحار ج 20 : 52 . مجمع البيان ج 3 : 545 .