شيعتنا من ذلك لفي حل ( 1 )
60 - عن إسحاق بن عمار قال : سمعته يقول : لا يعذر عبد اشترى من
الخمس شيئا أن يقول : يا رب اشتريته بمالي ، حتى يأذن له أهل الخمس ( 2 )
61 - عن إبراهيم بن محمد قال : كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام اسئله عما
يجب في الضياغ ، فكتب : الخمس بعد المؤنة ، قال : فناظرت أصحابنا فقالوا :
المؤنة بعد ما يأخذ السلطان ، وبعد مؤنة الرجل ، فكتبت إليه انك قلت : الخمس
بعد المؤنة وان أصحابنا اختلفوا في المؤنة ؟ فكتب : الخمس بعدما يأخذ السلطان
وبعد مؤنة الرجل وعياله ( 3 ) .
62 - عن إسحاق ( 4 ) عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن سهم
الصفوة ؟ فقال : كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وأربعة أخماس للمجاهدين والقوام ، وخمس
يقسم بين مقسم رسول الله صلى الله عليه وآله ، ونحن نقول هو لنا والناس يقولون : ليس لكم ،
وسهم لذي القربى وهو لنا ، وثلاثة أسهام لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يقسمه
الامام بينهم ، فان أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الامام بعد ، فجعلها في ذي
القربى ، قال : يردوها الينا ( 5 ) .
63 - عن المنهال بن عمرو عن علي بن الحسين عليه السلام قال : قال : ليتامانا .
ومساكيننا وأبناء سبيلنا ( 6 ) .
64 - عن زكريا بن مالك الجعفي ( 7 ) عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن قول
هامش
( 1 ) البحار ج 20 : 50 . البرهان ج 2 : 88 . الوسائل ج 2 أبواب الأنفال باب 4
( 2 ) البحار ج 20 : 48 و 50 . البرهان ج 2 : 88 .
( 3 ) البحار ج 20 : 48 و 50 . البرهان ج 2 : 88 .
( 4 ) وفى نسخة البرهان ( عن عمار ) بدل ( اسحق ) .
( 5 ) البحار ج 20 : 52 البرهان ج 2 : 88 . الوسائل أبواب قسمة الخمس باب 1
( 6 ) البحار ج 20 : 52 البرهان ج 2 : 88 . الوسائل أبواب قسمة الخمس باب 1
( 7 ) وفى نسخة البرهان ( زكريا بن عبد الله ) ولكن الظاهر وهو المختار .