3 مرسلة الحسن بن علي بن شعبة المتقدمة القائلة : هو تسعة أرطال
بالعراقي وستة بالمدني .
4 رواية علي بن بلال الضعيفة بالارسال المتقدمة القائلة : ستة أرطال من
تمر ، بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي .
5 رواية إبراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة باهمال الحسن بن علي بن
سنان القزويني أن أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام كتب إليه في حديث :
الفطرة عليك وعلى الناس إلى أن قال : تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ،
والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما ، تكون الفطرة ألفا ومئة وسبعين درهما
( الوسائل م 2 ص 43 ) .
والصاع أربعة أمداد بالمد الشرعي كما نسبه في محكي المنتهى إلى قول
العلماء كافة ، ونقل عنه وعن المعتبر أن المد ربع الصاع باجماع العلماء ، بل نقل
الاجماع على كونه أربعة أمداد عن الخلاف والغنية وظاهر التذكرة ، وفي رسالة
العلامة المجلسي ( ص 134 ) : وهذا متفق عليه بين الخاصة والعامة ، وتدل عليه
أخبار صحاح كصحيحة الحلبي ، وصحيحة عبد الله بن سنان ، وصحيحة زرارة . إه .
ولم أجد صحيحة زرارة فعلا والامر سهل . وهذه هي الروايات الدالة على هذا الحكم :
1 صحيحة الفضل بن شاذان الأولى عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى
المأمون في كتاب طويل : الزكاة الفريضة في كل مئتي درهم خمسة دراهم ، إلى أن قال :
والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ( الوسائل م 2 ص 23 )
2 صحيحة الفضل بن شاذان الثانية عن الرضا عليه السلام ، في كتابه
إلى المأمون ، قال : زكاة الفطرة فريضة ، إلى أن قال : والزبيب صاع ، وهو أربعة
أمداد ( الوسائل م 2 ص 42 ) .
3 صحيحة الحلبي قال . سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة ،
فقال : على كل من يعول ، إلى أن قال : والصاع أربعة أمداد ( الوسائل م 2 ص 42 ) .
4 صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، نحوها
الأوزان والمقادير — صفحة 69
مساهمون: الشيخ إبراهيم سليمان
ص٦٩