( الوسائل م 2 ص 42 ) .
5 رواية الأعمش الأولى الضعيفة ببكر بن عبد الله بن حبيب ، وبجهالة
غير واحد ، عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين قال : الزكاة
فريضة واجبة ، إلى أن قال : والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد
الحديث . ( الوسائل م 2 ص 9 ) .
6 رواية الأعمش الثانية الضعيفة بما عرفت عن جعفر بن محمد عليه السلام
في حديث شرائع الدين ، قال : وزكاة الفطرة واجبة ، إلى أن قال : أربعة أمداد
من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تام . الحديث ( الوسائل م 2 ص 42 )
7 مرسلة الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الرضا عليه السلام
في كتابه إلى المأمون قال : والعشر من الحنطة ، إلى أن قال : والوسق ستون صاعا
والصاع تسعة أرطال ، وهو أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالرطل العراقي
( الوسائل م 2 ص 23 )
لكن ينافي هذه الأخبار روايتان .
1 موثقة سماعة قال : سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال : اغتسل
رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد ، وكان الصاع على عهده خمسة
أمداد ، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق ( الوسائل م 1 ص 65 ) .
2 رواية سليمان بن حفص المروزي باسناد الشيخ ، الضعيفة بالارسال في
سندها ، قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : الغسل بصاع من ماء ،
والوضوء بمد من الماء ، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد ، والمد وزن
مئتين وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ،
ورواه الشيخ باسناد آخر لا يبعد حسنه بموسى بن عمر بن يزيد الصيقل ( الوسائل م 1
ص 65 ) لكن أسقط منها في الوسائل جملة ( خمسة أمداد والمد ) وأثبت هذه الجملة في مفتاح الكرامة والجواهر وهو الصحيح قطعا .
الأوزان والمقادير — صفحة 70
مساهمون: الشيخ إبراهيم سليمان
ص٧٠