الشعيرة
راجع بحثها في حبة الشعير ، فقد استوفينا البحث فيها هناك .
الصاع الشرعي
الذي هو مقدار زكاة الفطرة ، وهو مقدار ماء الغسل على نحو الاستحباب هو
تسعة أرطال بالرطل العراقي بلا خلاف معتد به أجده كما في زكاة الجواهر ،
ويظهر من المدارك وغيرها عدم الخلاف فيه ، بل عن الانتصار الاجماع عليه ، وتدل
عليه الروايات التالية :
1 صحيحة زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم يتوضأ بمد ، ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة
أرطال ( الوسائل م 1 ص 64 ) قال في الوسائل : قال الشيخ يعني أرطال المدينة
فيكون تسعة أرطال بالعراقي . إنتهي . بل قال في زكاة مفتاح الكرامة ( ص 94 ) :
والظاهر من جماعة أن التفسير من تتمة الرواية قال : ويشهد له قوله في التذكرة ما نصه : وقول
الباقر عليه السلام : والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال بأرطال المدينة ، يكون
تسعة أرطال بالعراقي ، وعن المحقق أنه نقل الخبر من كتاب الحسين بن سعيد هكذا :
والصاع ستة أرطال بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي . إنتهى .
2 صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى : عن جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني
( وهو حسن ) وكان معنا حاجا ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على
يدي أبي : جعلت فداك ، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : ( الفطرة ) ( 1 ) بصاع المدني وبعضهم يقول بصاع العراقي ، قال فكتب إلي : الصاع ستة أرطال
بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي . قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومئة
وسبعين وزنة . ( الوسائل م 2 ص 43 ) .
3 صحيحة أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام :
هامش
( 1 ) صرح بلفظ الفطرة العلامة المجلسي حيث نقل الرواية في رسالته " 135 "