20 - قال اللَّه تبارك وتعالى : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ « 1 » أُولُوا الْقُرْبَى « 2 » وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ « 3 » فَارْزُقُوهُم مِنْهُ « 4 » وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً « 5 » « 8 » ( النساء » .
21 - قال اللَّه تبارك وتعالى : . . . وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ . . . « 36 » ( النساء ) .
هامش
( 1 ) - معناه : إذا شهد قسمة الميراث .
( 2 ) - أي : فقراء قرابة الميّت .
( 3 ) - أي : ويتاماهم ومساكينهم يرجون أن تعودوا عليهم .
( 4 ) - أي : أعطوهم من التركة قبل القسمة شيئاً . واختلف في المخاطبين بقوله : - فارزقوهم - على قولين : أحدهما : أنّ المخاطب بذلك . الورثة . أمروا بأن يرزقوا المذكورين إذا كانوا لا سهم لهم في الميراث - عن ابن عبّاس وابن الزبير والحسن وسعيد بن جبير وأكثر المفسّرين - .
والآخر : أنّ المخاطب بذلك : من حضرته الوفاة .
وأراد الوصيّة فقد أمر بأن يوصي لمن لا يرثه من المذكورين بشيء من ماله - عن ابن عبّاس وسعيد بن المسيب واختاره الطبري - .
( 5 ) - أي : حسناً غير خشن .
واختلف فيه أيضاً . فقال سعيد بن جبير : أمر اللَّه الوليّ أن يقول للّذي لا يرث من المذكورين قولًا معروفاً - إذا كانت الورثة صغاراً - يقول : إنّ هذا ليتامى صغار وليس لكم فيه حقّ .
ولسنا نملك أن نعطيكم منه .
وقيل : المأمور - بذلك - . الرجل الّذي يوصي في ماله .
والقول المعروف : أن يدعو لهم بالرزق والغنى وما أشبه ذلك .
وقيل : الآية في الوصيّة على أن يوصوا للقرابة ويقولوا لغيرهم قولًا معروفاً - عن ابن عبّاس وسعيد بن المسيّب - ( مجمع البيان ج 3 ص 19 ) .
( قال الإمام الباقر عليه السلام ) : إذا حضروك فأعطهم ( وسائل الشيعة ج 21 ص 71 ومستدرك الوسائل ج 17 ص 155 ) .