16 - عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم متى يجوز أمره ؟
قال عليه السلام : حتّى يبلغ أشدّه .
قال : وما أشدّه ؟
قال عليه السلام : الاحتلام .
قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولا يحتلم ؟
قال عليه السلام : إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلّاأن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ( الخصال ص 495 ) .
( راجع : تهذيب الأحكام ج 9 ص 213 ) .
17 - عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟
قال عليه السلام : إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيع .
فسألته : إن كانت قد تزوّجت ؟
فقال عليه السلام : إذا تزوّجت « 1 » فقد انقطع ملك الوصي عنها ( الكافي ج 7 ص 68 ومن لا يحضره الفقيه ج 4 ص 164 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 215 ) .
هامش
( 1 ) - في التهذيب : زوّجت .