135 - كان أمير المؤمنين عليه السلام بنى للضوّال مربداً .
فكان عليه السلام يعلفها - لا يسمنها ولا يهزلها - يعلفها من بيت المال .
فكانت تشرف بأعناقها .
فمن أقاماً بيّنة - على شيء منها - أخذه . وإلّاأقرّها على حالها .
لا يبيعها ( دعائم الإسلام ج 2 ص 497 ) .
136 - ( سأل سماعة بن مهران الإمام الصادق عليه السلام ) : عن الرجل يكون في الصلاة الفريضة - قائماً - فينسى كيسه أو متاعه يخاف ضيعته أو هلاكه ؟
قال عليه السلام : يقطع صلاته ويحرز متاعه .
قال : قلت : فتفلت عليه دابّته فيخاف أن تذهب أو يصيبه فيها عنت ؟
فقال عليه السلام : لا بأس أن يقطع صلاته . ويحرز . ويعود إلى صلاته ( الفقيه ج 1 ص 241 ) . ( راجع : الكافي ج 3 ص 367 والتهذيب ج 2 ص 355 ) .
الحفظ من السقم والمرض
137 - قال صلى الله عليه وآله : لا توردن « 1 » ذو عاهة على مصحّ .
يعني الرجل يصيب إبله الجرب أو الداء .
فقال : لا توردنّها على مصحّ .
وهو الّذي إبله وماشيته صحاح بريئة من العاهة ( بحار الأنوار ج 55 ص 316 وج 73 ص 346 ) .
هامش
( 1 ) - في البحار ج 73 : لا يوردنّ .