تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
135 - كان أمير المؤمنين عليه السلام بنى للضوّال مربداً . فكان عليه السلام يعلفها - لا يسمنها ولا يهزلها - يعلفها من بيت المال . فكانت تشرف بأعناقها . فمن أقاماً بيّنة - على شيء منها - أخذه . وإلّاأقرّها على حالها . لا يبيعها ( دعائم الإسلام ج 2 ص 497 ) . 136 - ( سأل سماعة بن مهران الإمام الصادق عليه السلام ) : عن الرجل يكون في الصلاة الفريضة - قائماً - فينسى كيسه أو متاعه يخاف ضيعته أو هلاكه ؟ قال عليه السلام : يقطع صلاته ويحرز متاعه . قال : قلت : فتفلت عليه دابّته فيخاف أن تذهب أو يصيبه فيها عنت ؟ فقال عليه السلام : لا بأس أن يقطع صلاته . ويحرز . ويعود إلى صلاته ( الفقيه ج 1 ص 241 ) . ( راجع : الكافي ج 3 ص 367 والتهذيب ج 2 ص 355 ) .

الحفظ من السقم والمرض

137 - قال صلى الله عليه وآله : لا توردن « 1 » ذو عاهة على مصحّ . يعني الرجل يصيب إبله الجرب أو الداء . فقال : لا توردنّها على مصحّ . وهو الّذي إبله وماشيته صحاح بريئة من العاهة ( بحار الأنوار ج 55 ص 316 وج 73 ص 346 ) .
هامش
( 1 ) - في البحار ج 73 : لا يوردنّ .