الحفظ من التلف
126 - عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إنّ رجلًا سأله فقال : - يا رسول اللَّه - أصبت شاةً في الصحراء ؟
فقال صلى الله عليه وآله : هي لك . ولأخيك أو للذئب .
خذها فعرّفها - حيث أصبتها - فإن عرفت فأرددها « 1 » على صاحبها .
وإن لم تعرف . ف كُلها - وأنت لها ضامن - ( دعائم الإسلام ج 2 ص 497 ) .
127 - ( قال عليّ بن جعفر رحمه الله سألت أخي موسى عليه السلام ) عن رجل أصاب شاةً - في الصحراء - هل تحلّ له ؟
قال عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب « 2 » .
ف خذها « 3 » عرّفها « 4 » حيث أصبتها . فإن عرفت . فردّها على « 5 » صاحبها .
وإن لم تعرف « 6 » ف كُلها .
وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب « 7 » ثمنها أن تردّها عليه ( قرب الإسناد ص 273 وبحار الأنوار ج 10 ص 249 ) . ( راجع : البحار ج 101 ص 249 ووسائل الشيعة ج 25 ص 459 ومستدرك الوسائل ج 17 ص 130 ) .
هامش
( 1 ) - في نسخة : رددتها .
( 2 ) - في البحار : لذئب .
( 3 ) - في البحار : خذها .
( 4 ) - في البحار : فعرّفها .
( 5 ) - في قرب الإسناد : إلى .
( 6 ) - في البحار : تعرفها .
( 7 ) - في البحار هكذا : ويطلبها أن ترد عليه ثمنها .