تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨

الحفظ من التلف

126 - عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إنّ رجلًا سأله فقال : - يا رسول اللَّه - أصبت شاةً في الصحراء ؟ فقال صلى الله عليه وآله : هي لك . ولأخيك أو للذئب . خذها فعرّفها - حيث أصبتها - فإن عرفت فأرددها « 1 » على صاحبها . وإن لم تعرف . ف كُلها - وأنت لها ضامن - ( دعائم الإسلام ج 2 ص 497 ) . 127 - ( قال عليّ بن جعفر رحمه الله سألت أخي موسى عليه السلام ) عن رجل أصاب شاةً - في الصحراء - هل تحلّ له ؟ قال عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب « 2 » . ف خذها « 3 » عرّفها « 4 » حيث أصبتها . فإن عرفت . فردّها على « 5 » صاحبها . وإن لم تعرف « 6 » ف كُلها . وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب « 7 » ثمنها أن تردّها عليه ( قرب الإسناد ص 273 وبحار الأنوار ج 10 ص 249 ) . ( راجع : البحار ج 101 ص 249 ووسائل الشيعة ج 25 ص 459 ومستدرك الوسائل ج 17 ص 130 ) .
هامش
( 1 ) - في نسخة : رددتها . ( 2 ) - في البحار : لذئب . ( 3 ) - في البحار : خذها . ( 4 ) - في البحار : فعرّفها . ( 5 ) - في قرب الإسناد : إلى . ( 6 ) - في البحار : تعرفها . ( 7 ) - في البحار هكذا : ويطلبها أن ترد عليه ثمنها .
حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 58 | السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري