تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
131 - سُئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالّة في الفلاة ؟ فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب . وما احبّ أن أمسكها ( بحارالأنوار ج 96 ص 359 ومستدرك الوسائل ج 17 ص 131 ) 132 - ( قال عليّ بن جعفر رحمه الله سألت أخي موسى عليه السلام ) عن الرجل يصيب اللقطة - دراهم أو ثوباً أو دابّة - كيف يصنع بها ؟ قال عليه السلام : يعرّفها سنة . فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتّى يجيء طالبها فيعطيه إيّاها . وإن مات أوصى بها . فإن أصابها شيء فهو ضامن ( قرب الإسناد ص 269 - 270 ) . 133 - عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال : سألته عن رجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة كيف يصنع ؟ قال عليه السلام : يعرفّها سنة . فلو لم يعرفها أحد حفظها - في عرض ماله - وهو لها ضامن ( عوالي اللئالي ج 3 ص 486 ) . 134 - قال سعيد بن المسيّب : رأيت عليّاً عليه السلام بنى للضوّال « 1 » مربداً « 2 » . فكان عليه السلام يعلفها علفاً - لا يسمنها ولا يهزلها - من بيت المال . فمن أقام عليها بيّنة أخذه . وإلّاأقرّها على حالها ( مناقب آل أبي طالب عليهم السلام ج 2 ص 128 ) .
هامش
( 1 ) - أي : الضالّة من الحيوانات . ( 2 ) - المربد : الموضع الّذي يحبس فيه الإبل وغيرها .