128 - عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فقال ( له ) « 1 » : - يا رسول اللَّه - إنّي وجدت شاة ؟
فقال ( رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ) « 2 » : هي لك أو لأخيك أو للذئب « 3 » ( الكافي ج 5 ص 140 وتهذيب الأحكام ج 6 ص 452 و 454 ) .
( راجع : دعائم الإسلام ج 2 ص 497 ) .
129 - عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سأل رجل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالّة بالفلاة ؟
فقال صلى الله عليه وآله للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذّئب .
قال « 4 » : وما احبّ أن أمسّها ( تهذيب الأحكام ج 6 ص 454 ) .
130 - سُئل صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالّة بالفلاة ؟
فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب .
قال : وما احبّ عن أمسّها ( من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 188 ) .
هامش
( 1 ) - ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب .
( 2 ) - ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب ج 6 ص 454 .
( 3 ) - المراد به : الترغيب في أخذ الضالّة الّتي كانت في معرض التلف .
أي : إن أخذتها ولم تعرف مالكها - بعد التعريف - تكون ملكك .
وإن عرفته ودفعت إليه . كنت نفعت أخاك المؤمن .
وإن لم تأخذها . يأخذها الذئب أو تهلك من الجوع . أو يأخذها غير الأمين - وهو كالذئب - ( نقلًا عن هامش التهذيب ج 6 ص 452 ) .
( 4 ) - الظاهر كلام النبيّ صلى الله عليه وآله .
ويمكن أن يكون كلام السائل ( نقلًا عن هامش التهذيب ) . .