تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
865 - عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في محرم أصاب صيداً ؟ قال عليه السلام : عليه الكفّارة . قلت : فإن أصاب آخر ؟ قال عليه السلام : إذا أصاب آخر . فليس عليه كفّارة . وهو ممّن قال اللَّه عزّ وجلّ : ومن عاد فينتقم اللَّه منه ( الكافي ج 4 ص 394 ) . 866 - عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد في الحلّ فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصّيد عن مسكين . فإن عاد وقتل صيداً لم يكن عليه جزاؤه . فينتقم اللَّه منه ( تفسير العيّاشي رحمه الله ج 2 ص 81 ) . 867 - قال الإمام الصادق عليه السلام : إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصّيد على مسكين . فإن عاد فقتل صيداً آخر متعمّداً فليس عليه جزاؤه . وهو ممّن ينتقم اللَّه منه . والنقمة في الآخرة ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 234 - 235 ) . ( ذكرنا منه موضع الحاجة إليه ) . 868 - قال الإمام الصادق عليه السلام : المحرم إذا قتل الصَّيد فعليه جزاؤه . ويتصدَّق بالصيد على مسكين . فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاءٌ - وينتقم اللَّه منه - . والنقمة في الآخرة ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 413 وص 517 والاستبصار ج 2 ص 211 الباب 136 الحديث 3 ) .