865 - عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في محرم أصاب صيداً ؟
قال عليه السلام : عليه الكفّارة .
قلت : فإن أصاب آخر ؟
قال عليه السلام : إذا أصاب آخر . فليس عليه كفّارة .
وهو ممّن قال اللَّه عزّ وجلّ : ومن عاد فينتقم اللَّه منه ( الكافي ج 4 ص 394 ) .
866 - عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد في الحلّ فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصّيد عن مسكين .
فإن عاد وقتل صيداً لم يكن عليه جزاؤه . فينتقم اللَّه منه ( تفسير العيّاشي رحمه الله ج 2 ص 81 ) .
867 - قال الإمام الصادق عليه السلام : إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصّيد على مسكين .
فإن عاد فقتل صيداً آخر متعمّداً فليس عليه جزاؤه .
وهو ممّن ينتقم اللَّه منه .
والنقمة في الآخرة ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 234 - 235 ) .
( ذكرنا منه موضع الحاجة إليه ) .
868 - قال الإمام الصادق عليه السلام : المحرم إذا قتل الصَّيد فعليه جزاؤه .
ويتصدَّق بالصيد على مسكين .
فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاءٌ - وينتقم اللَّه منه - .
والنقمة في الآخرة ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 413 وص 517 والاستبصار ج 2 ص 211 الباب 136 الحديث 3 ) .
حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 338
مساهمون: السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري
ص٣٣٨