العقوبة
874 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى أن ينفر صيد مكّة .
وأن يقطع شجرها . وأن يختلى خلاها .
ورخّص صلى الله عليه وآله في الإذخر وعصا الراعي .
وقال صلى الله عليه وآله : من أصبتموه اختلى أو عضد الشجر أو نفر الصيد - يعني في الحرم - فقد حلّ لكم سلبه .
وأوجعوا ظهره بما استحلّ في الحرم ( دعائم الإسلام ج 1 ص 310 ) .
875 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الحرم لا يختلى خلاؤه ولا يعضد شجره ولا شوكه . ولا ينفر صيده ولا تحلّ لقتطه - إلّالمنشد - .
ولا ينشد في ضالّة في المسجد الحرام .
فمن أصبتموه اختلّ أو عضد الشجر أو نفر الصيد . فقد حلّ لكم سبّه وأن توجعوه ظهره . بما استحلّ في الحرم ( الجعفريّات ص 123 ) .
876 - ذكر الأزرقي في تعظيم صيد الحرم روي عن مجاهد قال : دخل قوم مكّة تجّاراً من الشام - في الجاهليّة - بعد قصي بن كلاب .
فنزلوا بوادي طوى تحت سمرات يستظلّون بها . فاختبزوا ملّة لهم .
- ولم يكن معهم ادم - فقام رجل منهم إلى قوسه فوضع عليها سهماً ثمّ رمى به ظبية من ظباء الحرم - وهي حولهم ترعى - فقاموا إليها فسلخوها وطبخوها ليأتدموا بها .
فبينما هم كذلك وقدرهم على النار تغلي بها وبعضهم يشوي إذ خرجت من تحت القدر عنق من النار عظيمة فأحرقت القوم جميعاً . ولم تحرق ثيابهم ولا أمتعتهم ولا السمرات الّتي كانوا تحتها ( بحار الأنوار ج 62 ص 90 ) .