تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

الانتقام

861 - قال الإمام الصادق عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ : ومن عاد فينتقم اللَّه منه « 1 » قال عليه السلام : من قتل صيداً وهو محرم وحكم عليه أن يجزى بمثله . وإن عاد . فقتل آخر - لم يحكم عليه - فينْتقم اللَّه منْه ( دعائم الإسلام ج 1 ص 307 والبحار ج 96 ص 161 ) . 862 - ( قال الإمام الصادق عليه السلام في محرم أصاب صيداً ) : عليه الكفّارة . فإن عاد . فهو ممّن قال اللَّه تعالى : فينْتقم اللَّه منْه . وليس عليه كفّارة ( تفسير العيّاشي رحمه الله ج 2 ص 81 ) . 863 - قال الإمام الصادق عليه السلام : إذا أصاب المحرم الصيد خطأً فعليه كفّارة . فإن أصابه ثانيةً خطأً فعليه الكفَّارة أبداً إذا كان خطأً . فإن أصابه متعمِّداً كان عليه الكفَّارة . فإن أصابه ثانيةً متعمِّداً فهو ممَّن ينتقم اللَّه منه . ولم يكن عليه الكفَّارة ( التهذيب ج 5 ص 414 والاستبصار ج 2 ص 211 ) . 864 - قال عليه السلام : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبداً في كلّ ما أصاب الكفّارة . وإذا أصابه متعمّداً فإنّ عليه الكفّارة . فإن عاد فأصاب ثانياً متعمّداً فليس عليه الكفّارة . وهو ممّن قال اللَّه عزّ وجلّ : ومن عاد فينتقم اللَّه منه ( 2 ) ( الكافي ج 4 ص 394 ) .
هامش
( 1 ) و 2 - المائدة : 95 .