869 - عن حفص الأعور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له : هل أصبت صيداً - قبل هذا - وأنت محرم ؟
فإن قال : نعم .
فقولوا له : إنَّ اللَّه منتقم منك . فإحذر النقمة .
فإن قال : لا .
فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 518 ) .
870 - قال الإمام الجواد عليه السلام : كلّ ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فليس عليه شيء إلّاالصيد . فإنّ عليه الفداء - بجهالة كان أو بعلم خطأ كان أو تعمّد - .
. . . وإن كان ممّن عاد فينتقم اللَّه منه - ليس عليه كفّارة - .
والنقمة في الآخرة ( الاختصاص ص 100 ) . ( ذكرنا منه موضع الحاجة إليه ) .
( راجع : تفسير القمّي رحمه الله ج 1 ص 212 وتحف العقول ص 453 ) .
871 - عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : الصاعقة لا تصيب المؤمن .
فقال له رجل : فإنّا قد رأينا فلاناً يصلّي في المسجد الحرام فأصابته ؟
فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إنّه كان يرمي حمام الحرم ( علل الشرايع ج 2 ص 201 الباب 222 الحديث 6 ) .
حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 339
مساهمون: السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري
ص٣٣٩