تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
856 - عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إن نتجت بدنتك فإحلبها . ما لا يضرّ بولدها . ثمّ انحرهما جميعاً « 1 » . قلت : أشرب من لبنها وأسقي ؟ قال عليه السلام : نعم ( الكافي ج 4 ص 493 وتهذيب الأحكام ج 5 ص 250 ) . 857 - سأل يعقوب بن شعيبٍ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل أيركب هديه - إن احتاج إليه - ؟ فقال عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : يركبها غير مجهدٍ ولا متعبٍ ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 300 ) . 858 - روى حمّاد عن حريز أنّ أبا عبد اللَّه عليه السلام قال : كان عليّ عليه السلام إذا ساق البدنة ومرّ على المشاة حملهم على بدنةٍ . وإن ضلّت راحلة رجلٍ - ومعه بدنة - ركبها غير مضرٍّ ولا مثقلٍ ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 300 ) . ( راجع : الكافي ج 4 ص 493 والتهذيب ج 5 ص 250 ) . 859 - منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان عليّ عليه السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضرّ ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 300 ) .
هامش
( 1 ) - قال الشيخ الطوسي رضوان اللَّه تعالى عليه : الهدي إذا أنتجت فحكم ولدها حكمها . في أنّه يجب أن ينحرهما . ولا بأس بالانتفاع بركوبها وشرب لبنا - ما لم يضرّ بها - ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 249 ) .