856 - عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إن نتجت بدنتك فإحلبها .
ما لا يضرّ بولدها .
ثمّ انحرهما جميعاً « 1 » .
قلت : أشرب من لبنها وأسقي ؟
قال عليه السلام : نعم ( الكافي ج 4 ص 493 وتهذيب الأحكام ج 5 ص 250 ) .
857 - سأل يعقوب بن شعيبٍ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل أيركب هديه - إن احتاج إليه - ؟
فقال عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : يركبها غير مجهدٍ ولا متعبٍ ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 300 ) .
858 - روى حمّاد عن حريز أنّ أبا عبد اللَّه عليه السلام قال : كان عليّ عليه السلام إذا ساق البدنة ومرّ على المشاة حملهم على بدنةٍ .
وإن ضلّت راحلة رجلٍ - ومعه بدنة - ركبها غير مضرٍّ ولا مثقلٍ ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 300 ) .
( راجع : الكافي ج 4 ص 493 والتهذيب ج 5 ص 250 ) .
859 - منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان عليّ عليه السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضرّ ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 300 ) .
هامش
( 1 ) - قال الشيخ الطوسي رضوان اللَّه تعالى عليه : الهدي إذا أنتجت فحكم ولدها حكمها . في أنّه يجب أن ينحرهما .
ولا بأس بالانتفاع بركوبها وشرب لبنا - ما لم يضرّ بها - ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 249 ) .