تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩

العنوان الثامن : الأمور الّتي تتعلّق ب الأضحية والبدنة والهدي « 1 »

تمهيد 844 - عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت : - جعلت فداك - كان عندي كبش سمين لُاضحّي به . فلمّا أخذته وأضجعته نظر إليّ فرحمته ورققت له « 2 » . ثمّ إنّي ذبحته . قال : فقال عليه السلام لي : ما كنت أحبّ لك أن تفعل . لا تربّينّ شيئاً - من هذا - ثمّ تذبحه ( الكافي ج 4 ص 544 وتهذيب الأحكام ج 5 ص 499 ) . 845 - محمّد بن عاصم عن أبي الصحاري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحّي بهما ؟ قال عليه السلام : لا احبّ ذلك . قلت : فالرجل يشتري الحمل والشاة فيتساقط علفه من هاهنا ومن هاهنا فيجيء الوقت - وقد سمن - فيذبحه ؟ فقال عليه السلام : لا . ولكن إذا كان ذلك الوقت « 3 » فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه ( تهذيب الأحكام ج 9 ص 96 - 97 ) . 846 - قال الإمام الكاظم عليه السلام : لا يضحّى بشيء من الدواجن « 4 » ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 296 ) .
هامش
( 1 ) - نذكر في هذا العنوان بعض ما يتعلّق بهذا الأمر . ( 2 ) - في الكافي : عليه . ( 3 ) - قال الإمام الصادق عليه السلام : لا يضحّى إلّابما يشترى في العشر ( الفقيه ج 2 ص 295 ) . يقول الناجي الجزائري : الظاهر أنّ المراد - من العشر - الأيّام العشرة الأولى من شهر ذيالحجّة . ( 4 ) - الدواجن : الشاة الّتي يعلفها الناس في بيوتهم . وكذلك الناقة والحمامة وأشباهها .