تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
838 - عن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يقتل المحرم . الأسود الغدر والأفعي والعقرب والفأرة . - فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله سمّاها الفاسقة والفويسقة - . ويقذف الغراب . وقال عليه السلام : اقتل كلّ شيء منهنّ يريدك ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 407 ) . 839 - عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل زنبوراً ؟ قال عليه السلام : إن كان خطأ فليس عليه شيء . قلت : لا . بل متعمّداً ؟ قال عليه السلام : يطعم شيئاً من طعام . قلت : إنّه أرادني ؟ قال عليه السلام : كلّ شيء أرادك فاقتله ( الكافي ج 4 ص 364 ) . 840 - عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المحرم يقتل البقّة والبرغوث - إذا أراداه - ؟ قال عليه السلام : نعم ( الكافي ج 4 ص 364 ) . 841 - عن جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم يقتل البقّة والبراغيث - إذا آذته - ؟ قال عليه السلام : نعم ( بحار الأنوار ج 96 ص 147 ) .