838 - عن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يقتل المحرم . الأسود الغدر والأفعي والعقرب والفأرة .
- فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله سمّاها الفاسقة والفويسقة - .
ويقذف الغراب .
وقال عليه السلام : اقتل كلّ شيء منهنّ يريدك ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 407 ) .
839 - عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل زنبوراً ؟
قال عليه السلام : إن كان خطأ فليس عليه شيء .
قلت : لا . بل متعمّداً ؟
قال عليه السلام : يطعم شيئاً من طعام .
قلت : إنّه أرادني ؟
قال عليه السلام : كلّ شيء أرادك فاقتله ( الكافي ج 4 ص 364 ) .
840 - عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المحرم يقتل البقّة والبرغوث - إذا أراداه - ؟
قال عليه السلام : نعم ( الكافي ج 4 ص 364 ) .
841 - عن جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم يقتل البقّة والبراغيث - إذا آذته - ؟
قال عليه السلام : نعم ( بحار الأنوار ج 96 ص 147 ) .
حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 327
مساهمون: السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري
ص٣٢٧