833 - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب .
وما خاف أن يعدوا عليه ( الكافي ج 4 ص 363 ) .
834 - عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كلّ ما خاف « 1 » المحرم على نفسه - من السباع والحيّات وغيرها « 2 » - فليقتله .
وإن « 3 » لم يردك فلا ترده ( الكافي ج 4 ص 363 باب : ما يجوز للمحرم قتله . وتهذيب الأحكام ج 5 ص 515 و 406 ) .
835 - عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يقتل في الحرم والإحرام الأفعي والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفأرة - وهي الفويسقة - .
ويرجم الغراب والحدأة رجماً .
فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم ( الكافي ج 4 ص 363 ) .
836 - قال الإمام الصادق عليه السلام : لا بأس أن يقتل المحرم الذئاب والنسر والحدأة والفأرة والحيّة والعقرب وكلّ ما يخاف أن يعدو عليه . ويخشاه على نفسه ويؤذيه . مثل : الكلب العقور والسبع .
وكلّ ما يخاف أن يعدو عليه ( دعائم الإسلام ج 1 ص 310 ) .
837 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره .
ويقتل الزنبور والعقرب والحيّة والنسر والذئب والأسد .
وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور ( قرب الإسناد ص 142 ) .
هامش
( 1 ) - في التهذيب ص 406 : يخاف .
( 2 ) - في التهذيب : وغيرهم .
( 3 ) - في الكافي : فإن .