تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
833 - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب . وما خاف أن يعدوا عليه ( الكافي ج 4 ص 363 ) . 834 - عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كلّ ما خاف « 1 » المحرم على نفسه - من السباع والحيّات وغيرها « 2 » - فليقتله . وإن « 3 » لم يردك فلا ترده ( الكافي ج 4 ص 363 باب : ما يجوز للمحرم قتله . وتهذيب الأحكام ج 5 ص 515 و 406 ) . 835 - عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يقتل في الحرم والإحرام الأفعي والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفأرة - وهي الفويسقة - . ويرجم الغراب والحدأة رجماً . فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم ( الكافي ج 4 ص 363 ) . 836 - قال الإمام الصادق عليه السلام : لا بأس أن يقتل المحرم الذئاب والنسر والحدأة والفأرة والحيّة والعقرب وكلّ ما يخاف أن يعدو عليه . ويخشاه على نفسه ويؤذيه . مثل : الكلب العقور والسبع . وكلّ ما يخاف أن يعدو عليه ( دعائم الإسلام ج 1 ص 310 ) . 837 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره . ويقتل الزنبور والعقرب والحيّة والنسر والذئب والأسد . وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور ( قرب الإسناد ص 142 ) .
هامش
( 1 ) - في التهذيب ص 406 : يخاف . ( 2 ) - في التهذيب : وغيرهم . ( 3 ) - في الكافي : فإن .