842 - عن معاوية بن عمّار قال : أتى أبو عبد اللَّه عليه السلام في المسجد . فقيل له : إنّ سبعاً من سباع الطير على الكعبة . ليس يمرّ به شيء من حمام الحرم إلّا ضربه ؟
فقال عليه السلام : أنصبوا له - واقتلوه - فإنّه قد ألحد ( الكافي ج 4 ص 227 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 164 وعلل الشرايع ج 2 ص 189 الباب 210 الحديث 4 ) .
843 - ( سُئل الإمام الصادق عليه السلام ) : عن قتل الذئب والأسد ؟
فقال عليه السلام : لا بأس بقتلهما للمحرم إذا « 1 » أراده « 2 » .
وكلّ شيء أراده - من السباع والهوام - فلا حرج عليه في قتله ( وسائل الشيعة ج 12 ص 548 الباب 81 والمقنعة للشيخ المفيد رحمه الله ص 450 الباب 29 ) .
هامش
( 1 ) - في الوسائل : إن .
( 2 ) - في الوسائل : أراداه .