تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
827 - عن إبراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الللَّه عليه السلام : رجل نتف ريش حمامة من حمام الحرم ؟ قال عليه السلام : يتصدّق بصدقة على مسكين . ويعطى باليد الّتي نتف بها فإنّه قد أوجعه بها ( علل الشرائع ج 2 ص 189 الباب 210 الحديث 6 ) .

الهلاك - القتل

828 - عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إتّق قتل الدوابّ كلّها . . . ( الاستبصار ج 2 ص 178 الباب 106 الحديث 1 وتهذيب الأحكام ج 5 ص 334 باب : ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ) . 829 - عن أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل قتل أسداً في الحرم ؟ « 1 » قال « 2 » : عليه كبش يذبحه ( الكافي ج 4 ص 237 والتهذيب ج 5 ص 407 ) . 830 - عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن محرم قتل ثعلباً ؟ قال عليه السلام : عليه دم . فقلت : فأرنباً ؟ فقال عليه السلام : مثل ما في الثعلب ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 233 ) .
هامش
( 1 ) - قال الشيخ الطوسي رضوان اللَّه تعالى عليه : محمول على أنّه قتله - وإن لم يرده - . ومتى كان الأمر على ذلك . لزمته الكفّارة ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 407 ) . ( 2 ) - في التهذيب : فقال عليه السلام .