787 - عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحلّ وادخل الحرم ؟
فقال عليه السلام : لا بأس بأكله لمن كان محلّاً . فإن كان محرماً فلا .
وقال عليه السلام : فإن ادخل الحرم فذبح فيه . فإنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 417 ) .
788 - عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حمام ذبح في الحلّ ؟
قال عليه السلام : لا يأكله محرم . وإذا ادخل مكّة . أكله المحلّ بمكّة .
وإذا ادخل الحرم حيّاً ثمّ ذبح في الحرم . فلا يأكله . لأنّه ذبح بعد ما بلغ مأمنه ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 417 ) .
789 - عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل قتل طيراً من طيور الحرم - وهو محرم في الحرم - ؟
فقال عليه السلام : عليه شاة وقيمة الحمام درهم يعلف به حمام الحرم .
وإن كان فرخاً فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 171 ) .
790 - روى محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو في الحرم غير محرم ؟
فقال عليه السلام : عليه قيمتها وهو درهم يتصدّق به أو يشتري به طعاماً لحمام الحرم . فإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 167 ) .
حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 314
مساهمون: السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري
ص٣١٤