تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

الذبح

783 - قال عبد اللَّه بن سنان سمعته « 1 » يقول فيما ادخل الحرم ممّا صيد في الحلّ قال عليه السلام : إذا دخل الحرم فلا يذبح . إنّ اللَّه تعالى يقول : وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ( تفسير العيّاشي رحمه الله ج 1 ص 327 ) . 784 - قال الإمام الصادق عليه السلام : لا يذبح الصيد في الحرم - وإن صيد في الحلّ - « 2 » ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 169 و 231 ) . 785 - روي عن شهاب بن عبد ربّه قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي أتسحّر بفراخٍ اتي بها من غير مكّة . فتذبح في الحرم . فأتسحّر بها ؟ فقال عليه السلام : بئس السحور . سحورك . أما علمت أنّ ما أدخلت به الحرم حيّاً فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 170 ) . 786 - روى محمّد بن حمران عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليه السلام قال : كنت مع عليّ بن الحسين عليهما السلام بالحرم فرآني أوذي الخطاطيف . فقال عليه السلام : - يا بنيّ - لا تقتلهنّ ولا تؤذهنّ فإنّهنّ لا يؤذين شيئاً ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 170 ) .
هامش
( 1 ) - الضمير فيه يرجع إلى الإمام الصادق عليه السلام . ( 2 ) - قال الإمام الصادق عليه السلام لا يذبح بمكّة إلّاالإبل والبقر والغنم والدجاج ( الكافي ج 4 ص 232 ) . عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يذبح في الحرم إلّاالإبل والبقر والغنم والدجاج ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 172 باب : ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه ) . قال الإمام الصادق عليه السلام : يذبح في الحرم : الإبل والبقر والغنم والدجاج ( التهذيب ج 5 ص 408 ) . قال عليّ بن جعفر رحمه الله : سألت أخي موسى عليه السلام : عمّا يؤكل من اللحم في الحرم ؟ قال عليه السلام : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لا يحرّم الإبل والبقر والغنم والدجاج ( قرب الإسناد ص 240 ) .