779 - ( قال الإمام الرضا عليه السلام ) : . . . لا تقتل الصيد واجتنب الصغير والكبير من الصيد ولا تشر إليه ولا تدلّ عليه . . . ( بحار الأنوار ج 96 ص 340 ومستدرك الوسائل ج 9 ص 199 ) .
780 - عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تستحلّنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام . ولا وأنت حلال في الحرم .
ولا تدلّنّ عليه محلّاً ولا محرماً . فيصطادوه .
ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك . فإنّ فيه فداء لمن تعمده ( الكافي ج 4 ص 381 ) .
781 - عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المحرم لا يدلّ على الصيد . فإن دلّ عليه ( فقتل ) « 1 » فعليه الفداء ( الكافي ج 4 ص 381 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 236 وتهذيب الأحكام ج 5 ص 352 و 390 و 517 والاستبصار ج 2 ص 187 الباب 115 الحديث 1 ) .
782 - قال الإمام الجواد عليه السلام : وإن دلّ على الصيد - وهو محرم - وقتل الصيد فعليه فيه الفداء .
والمصر عليه يلزمه - بعد الفداء - العقوبة في الآخرة .
والنادم لا شيء عليه - بعد الفداء - في الآخرة ( تحف العقول ص 453 ) .
( راجع : الاختصاص ص 100 وتفسير القمّي رحمه الله ج 1 ص 212 ) .
هامش
( 1 ) - ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب ص 352 والاستبصار .