تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

الحلب

774 - عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل مرّ وهو محرم فأخذ ظبية فاحتلبها وشرب لبنها ؟ قال عليه السلام : عليه دم وجزاء في الحرم ( الكافي ج 4 ص 388 ) . 775 - عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن رجل محرم مرّ وهو في الحرم فأخذ عنق ظبية فإحتلبها وشرب من لبنها ؟ قال عليه السلام : عليه دم وجزاؤه في الحرم ثمن اللبن ( الكافي ج 4 ص 395 ) . 776 - عن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل مرّ وهو محرم في الحرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها ؟ قال عليه السلام : عليه دم وجزاؤه « 1 » في الحرم ثمن اللبن ( التهذيب ج 5 ص 516 وص 412 ) .

الدلالة والإشارة على الصيد

777 - عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه . ولا تأكل ممّا صاده غيرك . ولا تشر إليه فيصيده ( التهذيب ج 5 ص 337 ) . 778 - قال الإمام الصادق عليه السلام : لا ينبغي للمحرم أن يستحلّ الصيد في الحلّ ولا في الحرم . ولا يشير إليه . فيستحلّ من أجله ( الدعائم ج 1 ص 308 ) .
هامش
( 1 ) - في ص 412 هكذا : جزاء .